الشريك أن يسلم نصيبه قيل للمتهب وكل الشريك في قبضه لك ونقله فإن أبى نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله فيحصل القبض لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك ( وإن أذن ) شريكه ( له في التصرف ) أي الانتفاع ( مجانا فكعارية ) في ضمانه إذا تلف ولو من غير تفريط ( وإن كان ) أذن له في التصرف ( بأجرة ف ) إن شقصه يكون في يد القابض أمانة ( كمأجور ) فلا ضمان فيه إن تلف بلا تعد ولا تفريط ولو كانت الأجرة مجهولة كأن استعمله وأنفق عليه مثلا بقصد المعاوضة لأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه وتقدم ( وإن تصرف ) الشريك ( بلا إذن ) شريكه ( ولا الإجارة ) فكغاصب ( أو قبضه بغير إذن الشريك فكغاصب ) لأن يده عادية ( وتصح هبة مصحف ) وإن قيل بمنع بيعه قال الحارثي ولا أعلم فيه خلافا ( و ) هبة ( كل ما يصح بيعه فقط ) لأنها تمليك في الحياة فصحت فيما صح فيه البيع وما لا يصح بيعه لا تصح هبته على المذهب اختاره القاضي وقدمه في الفروع ( واختار جمع وكلب ) أي تصح هبته جزم به في المغني والكافي ( ونجاسة مباح نفعهما ) أي الكلب والنجاسة جزم به الحارثي والشارح لأنه تبرع أشبه الوصية به قال في القاعدة السابعة والثمانين وليس بين القاضي وصاحب المغني خلاف في الحقيقة لأن نقل اليد في هذه الأعيان جائز كالوصية وقد صرح به القاضي في خلافه ( ولا تصح هبة مجهول لا يتعذر علمه كالحمل في البطن واللبن في الضرع والصوف على الظهر ) للجهالة وتعذر التسليم ( ومتى أذن ) رب شاة ( له ) أي لإنسان ( في جز الصوف وحلب الشاة كان إباحة ) لصوفها ولبنها لا هبة ( وإن وهب دهن سمسمه ) وهو الشيرج قبل عصره ( أو زيت زيتونه أو جفته قبل عصرهما ) أي الزيتون والسمسم ( لم يصح ) كاللبن في الضرع وأولى لكلفة الاعتصار ولو قال خذ من هذا الكيس ما شئت كان له أخذ ما به جميعا ( ولو قال خذ من هذه الدراهم ما شئت لم يملك أخذها كلها ) إذ الكيس ظرف فإذا أخذ الظرف حسن أن يقال أخذ من الكيس ما فيه ولا يحسن أن يقال أخذت من الدراهم كلها قاله ابن الصيرفي في النوادر ( ولا تصح هبة المعدوم كالذي تحمله أمته أو شجرته ) لأن المعدوم ليس بشيء فلا يقبل العقد ( فإن تعذر علم المجهول ) كزيت اختلط بزيت أو شيرج ( صحت هبته كصلح ) عنه للحاجة ( ولا ) تصح ( هبة ما لا يقدر على تسليمه ) كآبق وشارد وطير في الهواء وسمك بماء ومرهون لأن ذلك لا يتأهل للقبض والقبض من ماهية العقد فلا يقع العقد عليه والمرهون