.
تتمة إذا تفاسخا عقد الهبة صح ولا يفتقر إلى قبض الموهوب له وتكون العين أمانة في يد المتهب .
قاله في الاختيارات .
$ فصل ( وإن أبرأ غريم غريمه من دينه ) صح أو تصدق به عليه $ صح ( أو وهبه له ) صح ( أو أحله منه ) صح ( أو أسقطه عنه ) صح ( أو تركه ) له صح ( أو ملكه له ) صح ( أو تصدق به عليه ) صح ( أو عفا عنه صح وبرئت ذمته ) وكذا لو قال أعطيتكه ونحوه ويكون ذلك إبراء وإسقاطا .
ولفظ الهبة والصدقة والعطية ينصرف إلى معنى الإبراء لأنه لا عين موجودة يتناولها اللفظ .
قال الحارثي ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقية لم يصح لانتفاء معنى الإسقاط وانتفاء شرط الهبة .
ومن هنا امتنع هبته لغير من هو عليه وامتنع إجزاؤه عن الزكاة لانتفاء حقيقة الملك انتهى ويصح الإبراء من الدين بالألفاظ السابقة ( ولو كان ) الدين ( المبرأ منه مجهولا لهما ) أي لرب الدين والمدين ( أو ) كان مجهولا ( لأحدهما ) و ( سواء جهلا قدره أو ) جهلا ( وصفه أو ) جهلا ( هما ) أي القدر والوصف ويصح الإبراء من المجهول ( ولو لم يتعذر علمه ) لأنه إسقاط حق فينفذ مع العلم والجهل كالعتق والطلاق ( أو ) أي ويصح الإبراء من الدين ولو ( لم يقبله المدين ) لأنه إسقاط حق فلا يتوقف على قبول كإسقاط القصاص والشفعة ( أو رده ) أي يصح الإبراء من الدين ولو رده المدين لأنه لو ارتد بالرد للزم وجوب الاستيفاء أو إبقاء الحق وهو ممتنع ( أو كان ) الإبراء ( قبل حلول الدين ) لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة ( وإن أبرأه ونحوه ) بأن وهبه له أو تصدق به عليه أو تركه له و ( يعتقد أنه لا شيء له عليه ) كقوله أبرأتك من مائة يعتقد عدمها ( ثم تبين أن ) ه كان ( له عليه صحت البراءة ) لمصادفتها الحق ( كما تصح ) البراءة ( من المعلوم ) وكذا لو أبرأ من دين أبيه مع ظن أنه حي فبان ميتا كبيع مال مورثه الميت مع ظن الحياة ( وظاهر كلامهم ) أي الأصحاب ( عمومه ) أي عموم صحة الإبراء من المجهول ( في جميع الحقوق المجهولة وصرح به في الفروع آخر القذف لكن لو جهله ربه )