افترقا اجتمعا ( و ) متى كان الوقف على أصناف كالفقراء وأبناء السبيل والغزاة ونحوهم ف ( من وجد فيه صفات ) بأن كان ابن سبيل غازيا غارما ( استحق بها ) أي بالصفات كالزكاة ( ولو وقف على أصناف الزكاة أو ) على ( صنفين فأكثر ) من أصناف الزكاة ( أو ) وقف على ( الفقراء أو المساكين جاز الاقتصار على صنف كزكاة ) لما تقدم من أن مقصود الواقف عدم مجاوزتهم وذلك حاصل بالدفع إلى صنف منهم بل إلى شخص واحد ( ولا يعطى فقير ) ولا غيره من أهل الزكاة ( أكثر مما يعطاه من زكاة ) إن كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة كالرقاب والغارمين لأن المطلق من كلام الآدمي يحمل على المعهود في الشرع .
فيعطى فقير ومسكين تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة ومكاتب وغارم ما يقضيان به دينهما وابن سبيل ما يحتاجه لعوده لبلده وغاز ما يحتاجه لغزوه وهكذا ( وإن وقف على مواليه وله موال من فوق ) فقط وهم من أعتقوه اختص الوقف بهم ( أو ) وقف على مواليه وله موال ( من أسفل ) فقط وهم عتقاؤه ( اختص الوقف بهم وإن كان له موال من فوق و ) موال ( من أسفل تناول ) الوقف ( جميعهم فيستوون فيه ) لأن الاسم يتناولهم على السواء ومتى انقرض مواليه فلعصبتهم ( وإن عدم الموالي ) بأن لم يكن له موال حين قال وقفت على موالي ( كان ) الوقف ( لموالي العصبة ) لأن الاسم يشملهم مجازا مع تعذر الحقيقة .
فإن كان له موال ثم انقرضوا لم يرجع من الوقف شيء لموالي عصبته لأن الاسم يتناول غيرهم فلا يعود إليهم إلا بعقد جديد .
ولم يوجد .
قال في الفروع .
ولا شيء لموالي عصبته إلا مع عدم مواليه ابتداء ( والشاب والفتى من البلوغ إلى الثلاثين والكهل من حد الشباب ) وهو الثلاثون ( إلى الخمسين والشيوخ منها ) أي الخمسين ( إلى السبعين والهرم منها ) أي السبعين ( إلى الموت .
وأبواب البر القرب كلها ) لأن البر اسم جامع لأنواع الخير ( وأفضلها الغزو ) لما تقدم في صلاة التطوع ( ويبدأ به ) أي بالعزو لأنه الأفضل ( والوصية كالوقف في ) ما ذكر في ( هذا الفصل ) لأن مبناها على لفظ الموصي أشبهت الوقف .
قال في الفروع والأصح دخول وارثه في وصيته لقرابته خلافا للمستوعب ومن لم يجز من الورثة بطل في نصيبه ولو وصى بعتق أمة فأثنى والعبد ذكر .
ولو وصى بأضحية ذكر أو أنثى فضحوا بغيره خيرا منه جاز .
وعلله ابن عقيل بزيادة خير في المخرج ( ويأتي في باب الموصى له ذكر ألفاظ