بعد الدرجة الأولى ) إذا لم يكن فيها ثلاثة منكم والعزاب يشمل الذكر والأنثى يقال رجل عزب وامرأة عزب .
قال ثعلب وإنما سمي عزبا لانفراده وكل شيء انفرد فهو عزب .
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر وكنت شابا أعزب ولا فرق في ذلك بين البكر وغيره .
قال في الفروع والعزب والأيم غير المتزوج ( والبكر ) يشمل الذكر والأنثى ( والثيب ) يشمل الذكر والأنثى ( والعانس ) يشمل الذكر والأنثى ( والإخوة ) يشمل الذكر والأنثى ( والعمومة يشمل الذكر والأنثى والأخوات للإناث ) خاصة ( فالأيامى والعزاب من لا زوج له من رجل وامرأة والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة ) لأنه المعروف بين الناس .
قال جرير هذي الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر فأطلق الأول حيث أراد به الإناث لأنه موضوع له ووصفه في الثاني بالذكر لأنه لو أطلقه لم يفهم .
وفي تعليق القاضي الصغيرة لا تسمى أيما ولا أرملة عرفا وإنما ذلك صفة للبالغ ( وبكر من لم يتزوج ) من رجل وامرأة ( و ) يقال ( رجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كانا قد تزوجا .
والثيوبة زوال البكارة ) بالوطء ( ولو من غير زوج ) كسيد ووطء شبهة وزنا ( والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة لغة ) لا واحد له من لفظه والجمع أرهط وأرهاط وأراهط وأراهيط .
وقال في كشف المشكل الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة وكذا قال النفر من ثلاثة إلى عشرة .
قاله في الفروع ( وأهل الوقف المتناولون له .
والعلماء حملة الشرع ) وهم أهل التفسير والحديث والفقه أصوله وفروعه ( من غني وفقير لا ذو أدب ونحو ولغة وتصريف وعلم كلام وطب وحساب وهندسة وهيئة وتعبير رؤيا وقراءه قرآن وإقرائه وتجويده وذكر ابن رزين فقهاء ومتفقة كعلماء ) .
قلت مدلول فقهاء العلماء بالفقه والمتفقهة طلبة الفقه ( وأهل الحديث من عرفه ولو حفظ أربعين حديثا لا من سمعه ) من غير معرفة ( والقراء الآن ) أي في عرف هذا الزمان ( حفاظ القرآن و ) القراء ( في الصدر الأول هم الفقهاء وأعقل