الثاني ( وليس لورثة الأول فيه شيء ) لأنه يتبع أصله في البيع فتبعه في انتقال الاستحقاق كما تقدم في الثمر غير المشقق ( قاله الشيخ ) رحمه الله .
( وإن وقف ) إنسان ( على عقبه ) أو عقب غيره أو نسله أو ولد ولده أو ذريته ( دخل فيه ) أي الوقف ( ولد البنين وإن نزلوا ) لتناول اللفظ لهم ( ولا يدخل ) فيه ( ولد البنات بغير قرينة ) لأنهم لا ينتسبون إليه ( كما تقدم ) وعنه يدخلون قدمها في المحرر والرعاية واختارها أبو الخطاب في الهداية لأن البنات أولاده وأولادهن أولاد أولاده حقيقة لقوله تعالى ! < ومن ذريته داود > ! إلى قوله ! < وعيسى > ! وهو ولد بنته .
وقوله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد الحديث يعني الحسن .
رواه البخاري قال في الشرح والقول بدخولهم أصح وأقوى دليلا انتهى وأجيب عن الحديث بأنه على المجاز بدليل قوله تعالى ! < ما كان محمد أبا أحد من رجالكم > ! وعن الآية بأن إدخال عيسى في الذرية لأنه لا أب له .
وأصل النسل من النسالة وهي شعر الدابة إذا سقط عن جسدها .
وأعقب الرجل ترك عقبا وعقب إذا خلف .
والذرية من ذرأ الله الخلق أي خلقهم أبدلت الهمزة ياء وقيل من ذري الله الخلق أي نشرهم .
وقيل غير ذلك ( وإن وقف على قرابته أو ) على ( قرابة فلان فهو ) أي الوقف ( للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه و ) أولاد ( جده و ) أولاد ( جد أبيه أربعة آباء ) فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوو القربي فلم يعط منه لمن هو أبعد كبني عبد شمس وبني نوفل شيئا .
ولا يقال هما كبني المطلب فإنه صلى الله عليه وسلم علل الفرق بينهم وبين من ساواهم ممن سواهم في القرب بأنهم لم يفارقوا في جاهلية ولا إسلام ( يستوي فيه ) أي في الوقف على القرابة ( ذكر وأنثى وصغير وكبير وغني وفقير ) لعموم القرابة لهم ( ولا يدخل فيه ) أي في الوقف على القرابة ( من يخالف دينه دينه ) أي الواقف فإن كان الواقف مسلما لم يدخل في قرابته كافرهم .
وإن كان كافرا لم يدخل المسلم في قرابته إلا بقرينة ( كما يأتي قريبا ولا ) يدخل في الوقف على قرابته ( أمه ولا قرابته من قبلها ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعط من سهم ذوي القربى قرابته من جهة أمه شيئا ( إلا أن يكون في لفظه ) أي