منعتني الصوم والصلاة .
فقال تحيضي في علم الله ستا أو سبعا .
ثم اغتسلي رواه أحمد وغيره .
وعملا بالغالب .
ولأنها ترد إلى غالب الحيض وقتا فكذا قدرا .
وتفارق المبتدأة في جلوسها الأقل من حيث أنها أول ما ترى الدم ترجو انكشاف أمرها عن قرب .
ولم يتيقن لها دم فاسد .
وإذا علم استحاضتها فقد اختلط الحيض بالفاسد يقينا وليس ثم قرينة فلذلك ردت إلى الغالب عملا بالظاهر ( ويعتبر في حقها ) أي المبتدأة ( تكرار الاستحاضة نصا ) بخلاف المعتادة ( فتجلس ) المبتدأة التي جاوز دمها أكثر الحيض ( قبل تكراره ) أي الدم ثلاثة أشهر ( أقله ) أي أقل الحيض لأنه المتيقن وما زاد مشكوك فيه كغير المستحاضة ( ولا تبطل دلالة التمييز بزيادة الدمين ) أي الدم الذي يصلح حيضا كالأسود أو الثخين أو المنتن إذا بلغ يوما وليلة ولم يجاوز خمسة عشر والدم الآخر ( على شهر ) هلالي أو ثلاثين يوما .
بأن كان الأسود مثلها عشرة أيام والأحمر ثلاثين .
لأن الأحمر بمنزلة الطهر ولا حد لأكثره لما تقدم .
$ فصل لما أنهى الكلام على المستحاضة غير المعتادة أخذ يتكلم على المعتادة $ إذا استحيضت مقدما على ذلك تعريف المستحاضة وحكمها العام .
فقال ( المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا ) هكذا في الشرح والمبدع .
قال في الإنصاف والمستحاضة من جاوز دمها أكثر الحيض والدم الفاسد أعم من ذلك انتهى .
أي من الاستحاضة .
فعلى كلام الإنصاف ما نقص عن اليوم والليلة وما تراه الحامل لأقرب الولادة وما تراه قبل تمام تسع سنين دم فساد .
لا تثبت له أحكام الاستحاضة بخلافه على الأول ( وحكمها ) أي المستحاضة ( حكم الطاهرات ) الخاليات من الحيض والنفاس ( في وجوب العبادات وفعلها ) لأنها نجاسة غير معتادة أشبهت سلس البول .
وللمستحاضة أربعة أحوال .
أحدها أن تكون معتادة فقط وقد ذكرها بقوله ( وإن استحيضت معتادة رجعت إلى عادتها ) لتعمل بها لما يأتي