من قبل أب أو أم فللمساكين أو قال على البطن الأول من أولادي ثم على الثاني والثالث وأولادهم والبطن الأول بنات ونحو ذلك ) مما يدل على دخول أولاد البنات فيدخلون بلا خلاف ( فإن قيد ) الواقف بما يقتضي عدم دخول أولاد البنات ( فقال ) وقفت ( على أولادي لصلبي أو ) على ( من ينتسب إلي لم يدخلوا ) أي ولد البنات بلا خلاف .
قاله الحارثي وقد تقدم أن الولد للصلب يطلق على الولد الذي لا واسطة بينه وبينه على ولد البنين ( وإن رتب بين أولاده وأولادهم بثم ثم قال ومن مات عن ولد فنصيبه لولده استحق كل ولد بعد أبيه نصيب أبيه الأصلي والعائد .
مثل أن يكون ) الموقوف عليهم ( ثلاثة أخوة فيموت أحدهم عن ولد ) انتقل نصيبه إليه ( ويموت الثاني عن غير ولد فنصيبه لأخيه الثالث فإذا مات ) الأخ ( الثالث عن ولد استحق ) الولد ( جميع ما كان في يد أبيه من ) الثلث ( الأصلي و ) الثلث ( العائد إليه من أخيه ) لعموم فنصيبه لولده لأنه مفرد مضاف لمعرفة فيعم ( وبالواو للاشتراك ) لما تقدم من أنها لا تقتضي الترتيب بلا قرينة ( فإذا زاد ) الواقف في شروط وقفه ( على أنه إن توفي أحد من أولاد الموقوف عليه ابتداء في حياة والده ) أي قبل دخوله في الوقف ( وله ولد ثم مات الأب عن أولاده لصلبه وعن ولده لصلبه الذي مات أبوه قبل استحقاقه فله ) أي ولد الابن ( معهم ) أي مع أعمامه ( ما لأبيه لو كان حيا فهو ) أي قول الواقف ما ذكر .
وفي نسخ وهو ( صريح في ترتيب الأفراد ) وإذا مات واحد من مستحقي الوقف وجهل شرط الواقف صرف إلى جميع المستحقين بالسوية .
ذكره في الاختيارات .
( وإن قال ) واقف ( على أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته والوقف مرتب ) بثم أو نحوها ( فهو ) أي نصيب من مات منهم عن غير ولد ( لأهل البطن الذي هو منهم ) دون بقية البطون ( من أهل الوقف ) دون غيرهم عملا بسوابق الكلام .
فلو كان البطن الأول ثلاثة فمات أحدهم عن ابن ثم مات الثاني عن ابنين ثم مات أحد الابنين وترك أخاه وابن عمه وعمه وابنا لعمه الحي كان نصيبه لأخيه وابن عمه الذي مات أبوه دون عمه وابنه .
وكذا لو وقف على ثلاثة من بنيه الأربع .
على أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته فمات أحد الثلاثة عن غير ولد .
كان نصيبه بين أخويه من أهل الوقف دون الثالث ( وكذا ) الحكم ( إن كان ) الوقف ( مشتركا بين البطون ) وشرط إن مات من غير ولد فنصيبه