عينها الواقف كما تقدم ( فلا يصرف ) الوقف ( في غيره ) أي غير ما شرطه الواقف وإلا لم يكن لتعيينه فائدة ( وإن شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه صح ) الشرط ( واتبع شرطه ) وتقدم ( كذا لو شرط أن لا يزاد في عقد الإجارة على مدة قدرها ) فيتبع شرطه وتقدم الضرورة فيجوز بقدرها ( ولا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف أمر الوقف إذا كان ) المولى ( أمينا .
ولهم ) أي أهل الوقف ( مساءلته ) أي الناظر ( عما يحتاجون إلى علمه من أمور وقفهم حتى يستوي علمهم فيه وعلمه ) وهو ظاهر ( ولهم ) أي أهل الوقف ( مطالبته بانتساخ كتاب الوقف لتكون نسخه في أيديهم وثيقة ) لهم ( وله ) أي الناظر ( انتساخه ) أي كتاب الوقف ( والسؤال عن حاله وأجرة تسجيل كتاب الوقف من ) مال ( الوقف ) كما هو العادة ( ولولي الأمر أن ينصب ديوانا مستوفيا لحساب أموال الأوقاف عند المصلحة كما له ) أي ولي الأمر ( أن ينصب دواوين لحساب الأموال السلطانية كالفيء وغيره ) مما يؤول إلى بيت المال من تركات ونحوها ( وله ) أي ولي الأمر ( أن يفرض له ) أي للمستوفي على حساب أموال الأوقاف أو غيرها ( على عمله ما يستحقه مثله من مال يعمل ) فيه ( بمقدار ذلك المال ) الذي يعمل فيه ( وإذا قام المستوفي بما عليه من العمل استحق ما فرض له ) وإن لم يقم به لم يستحقه ولم يجز له أخذه .
ولا يعمل بالدفتر الممضي منه المعروف في زمننا بالمحاسبات في منع مستحق ونحوه إذا كان بمجرد إملاء الناظر .
والكاتب على ما اعتيد في هذه الأزمنة .
وقد أفتى به غير واحد في عصرنا ( ولو وقف ) إنسان ( داره على مسجد وعلى إمام يصلي فيه كان للإمام نصف الربع ) وللمسجد نصفه ( كما لو وقفها على زيد وعمرو ) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية ( ولو وقفها ) أي الدار ( على مساجد القرية وعلى إمام يصلي في واحد منها كان الريع بينه ) أي الإمام ( وبين كل المساجد نصفين ) قاله في نوادر المذهب .
واقتصر عليه الحارثي .
$ فصل ( وإن وقف على ولده ) ثم على المساكين $ ( أو ) وقف على ( أولاده ) ثم على المساكين ( أو ) وقف على ( ولد غيره ) أو على أولاد غيره ( ثم على المساكين فهو ) أي الوقف ( لولده الذكور والإناث والخناثى )