السلطانية .
وعمل الناس على خلافه ( قال القاضي وإن غاب من ولاه ) السلطان أو نائبه ( فنائبه أحق ) لقيامه مقامه ( ثم ) إن لم يكن له نائب ( من رضيه أهل المسجد لتعذر إذنه وإن علق الواقف الاستحقاق بصفة استحق من اتصف بها فإن زالت منه زال استحقاقه ) وإن عادت عاد استحقاقه ( فلو وقف ) شيئا ( على المشتغلين بالعلم استحق من اشتغل به فإن ترك الاشتغال زال استحقاقه فإن عاد ) إلى الاشتغال ( عاد استحقاقه ) لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما .
قال الحارثي ( وإن شرط الواقف في الصرف نصب الناظر للمستحق كالمدرس والمعيد والمتفقهة ) أي الطلبة ( بالمدرسة مثلا .
فلا إشكال في توقف الاستحقاق على نصب الناظر له ) أي المدرس ونحوه عملا بالشرط ( وإن لم يشترط ) الواقف نصب الناظر للمستحق ( بل قال ويصرف الناظر إلى مدرس أو معيد أو متفقهة بالمدرسة لم يتوقف الاستحقاق على نصب ) الناظر ولا الإمام ( بل لو انتصب مدرس أو معيد بالمدرسة وأذعن له الطلبة بالاستفادة وتأهل لذلك استحق .
ولم تجز منازعته لوجود الوصف المشروط ) أي التدريس والإعادة ( وكذا لو قام طالب بالمدرسة متفقها ولو لم ينصبه ناصب ) استحق لوجود التفقه ( وكذا لو شرط الصرف المطلق إلى إمام مسجد أو مؤذن أو قيمه فأم إمام ورضيه الجيران ) أو أذن فيه مؤذن ( أو قام بخدمة المسجد قائم ونحو ذلك ) كان مستحقا لوجود الشرط انتهى ( قال الشيخ ولو وقف على مدرس وفقهاء فللناظر ثم الحاكم تقدير أعطيتهم .
فلو زاد النماء فهو لهم .
وليس تقدير الناظر أمرا حتما كتقدير الحاكم بحيث لا يجوز له أو لغيره زيادته ونقصه لمصلحة ) وقريب منه تغيير أجرة المثل ونفقته وكسوته لأنه يختلف باختلاف الأزمان والأحوال .
وليس من نقض الاجتهاد بالاجتهاد بل عمل بالاجتهاد الثاني لتغير السبب ( وإن قيل إن المدرس لا يزاد ولا ينقص بزيادة النماء ونقصه للمصلحة كان باطلا لأنه لهم .
فالحكم بتقديم مدرس أو غيره باطل لم نعلم أحدا يعتد به أو قال به ولا بما يشبهه ولو نفذه حاكم وإنما قدم القيم ونحوه لأن ما يأخذه أجرة ) عمله ( ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط .
قال في الفروع وجعل ) أي الشيخ تقي الدين ( الإمام والمؤذن كالقيم بخلاف المدرس والمعيد والفقهاء ) أي المتفقهة ( فإنهم من جنس واحد .
وقال الشيخ أيضا لو عطل مغل مسجد سنة تقسطت الأجرة المسقبلة عليها ) أي على السنة التي تعطل مغلها ( وعلى السنة الأخرى ) التي لم يتعطل مغلها ( لتقوم الوظيفة فيهما ) أي السنتين ( فإنه خير من التعطيل ولا ينقص الإمام بسبب تعطيل الزرع .
بعض العام قال