في الوكالة يقبل قول الناظر المتبرع في دفع لمستحق .
وإن لم يكن متبرعا لم يقبل قوله إلا ببينة ( ونحوه ) كشراء طعام أو شراب شرطه الواقف لأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه وطلب الحظ فيه مطلوب شرعا .
فكان ذلك إلى الناظر ( وله ) أي الناظر ( وضع يده عليه ) أي الوقف وعلى ريعه ( و ) له ( التقرير في وظائفه ذكروه في ناظر المسجد فينصب من يقوم بوظائفه من إمام ومؤذن وقيم وغيرهم كما أن للناظر الموقوف عليه نصب من يقوم بمصلحته ) أي الوقف ( من جاب ونحوه ) كحافظ .
قال الحارثي ومتى امتنع من نصب من يجب نصبه نصبه الحاكم كما في عضل الولي في النكاح انتهى .
قلت وكذا لو طلب جعلا على النصب ( وإن أجر الناظر ) العين الموقوفة ب ( أنقص من أجرة المثل صح ) عقد الإجارة ( وضمن ) الناظر ( النقص ) عن أجرة المثل إن كان المستحق غيره وكان أكثر مما يتغابن به في العادة كالوكيل إذا باع بدون ثمن المثل أو أجر بدون أجرة المثل وفيه وجه بعدم الصحة .
قال الحارثي وهو الأصح لانتفاء الإذن فيه ( ولا تنفسخ الإجارة ) حيث صحت ( لو طلب ) الوقف ( بزيادة ) عن الأجرة الأولى وإن لم يكن فيها ضرر .
لأنها عقد لازم من الطرفين وتقدم ( قال المنقح لو غرس ) الموقوف عليه ( أو بنى ) لنفسه ( فيما هو وقف عليه وحده .
فهو ) أي الغراس والبناء ( له ) أي الغارس أو الباني ( محترم ) لأنه وضعه بحق .
قلت فلو مات وانتقل الوقف لغيره فينبغي أن يكون كغرس وبناء مستأجر انقضت مدته ( وإن كان ) الغارس أو الباني ( شريكا ) فيما غرس أو بنى فيه بأن كان الوقف عليه وعلى غيره ( أو ) كان ( له النظر فقط ) دون الاستحقاق ( ف ) غرسه أو بناؤه ( غير محترم ) فلباقي الشركاء المستحقين هدمه ( ويتوجه إن أشهد ) أي فغرسه أو بناؤه له محترما أو غير محترم على ما سبق تفصيله ( وإلا ) بأن لم يشهد أنه له ( ف ) غرسه وبناؤه ( للوقف ) تبعا للأرض ( ولو غرسه ) الناظر أو بناه ( للوقف أو من ) مال ( الوقف فوقف ويتوجه في غرس أجنبي ) ومثله بناؤه .
والمراد بالأجنبي غير الناظر والموقوف عليه ( أنه للوقف بنيته انتهى ) والتوجيهان لصاحب الفروع .
قال الشيخ تقي الدين يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها كمعرفة كون الغارس غرسها له بحكم إجارة أو إعارة أو غصب .
ويد المستأجر على المنفعة .
فليس له دعوى البناء بلا حجة .
ويد أهل عرصة مشتركة ثابتة