( ولو غير بالغ ) لعموم الخبر ( في الحيض والدم يجري ) أي يسيل .
سواء كان الوطء ( في أوله ) أي الحيض ( أو ) في ( آخره ) لأنه معنى تجب في الكفارة فاستوى الحال فيه بين إقباله وإدباره وصفاته ( ولو ) كان الوطء ( بحائل ) لفه على ذكره أو كيس أدخله فيه ( أو وطئها وهي طاهر فحاضت في أثناء وطئه ولو لم يستدم ) الوطء بل نزع في الحال ( لأن النزع جماع فعليه دينار زنته مثقال خاليا من الغش ولو غير مضروب ) خلافا للشيخ تقي الدين ( أو نصفه على التخيير كفارة ) لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي يأتي امرأته وهي حائض .
قال يتصدق بدينار أو نصفه رواه أحمد والترمذي وأبو دواد .
وقال هكذا الرواية الصحيحة .
لا يقال كيف يخير بين الشيء ونصفه لأنه كتخيير المسافر بين الإتمام والقصر .
وأخذ صاحب الفروع من كلام ابن عقيل أن من كرر الوطء في حيضة أو في حيضتين أنه في تكرار الكفارة كالصوم ( مصرفها ) أي هذه الكفارة ( مصرف بقية الكفارات ) أي إلى من له أخذ زكاة لحاجته ( وتجوز إلى مسكين واحد كنذر مطلق ) أي كما لو نذر أن يتصدق بشيء ولم يتقيد بمن يتصدق عليه ( وتسقط ) كفارة الوطء في الحيض ( بعجز ) قال ابن حامد كفارة وطء الحائض تسقط بالعجز عنها .
أو عن بعضها .
ككفارة الوطء في رمضان ( وكذا هي ) أي الحائض ( إن طاوعته ) على وطئها في الحيض .
فتجب عليها الكفارة ككفارة الوطء في الإحرام فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها .
لعدم تكليفها .
والكفارة واجبة بوطء الحائض ( حتى ) ولو كان الوطء ( من ناس ومكره وجاهل الحيض أو التحريم ) أي جاهل الحيض أو التحريم ( أو هما ) أي جاهل الحيض والتحريم لعموم الخبر وقياسا على الوطء في الإحرام ( ولا تجب الكفارة بوطئها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ) لمفهوم قوله في الخبر وهي حائض وهذه ليست بحائض ( ولا ) تجب الكفارة أيضا ( بوطئها ) أي الحائض ( في الدبر ) لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص ( ولا يجزىء إخراج القيمة ) عن الدينار أو نصفه كسائر الكفارات ( إلا ) إذا أخرج القيمة ( من الفضة ) كإجزاء أحدهما عن الآخر في الزكاة لأن المقصود منهما واحد ( وبدن الحائض وعرقها وسؤرها طاهر و ) لذا ( لا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك ولا وضع يديها في شيء من المائعات ) ذكر ذلك ابن جرير وغيره إجماعا سأله حرب