النار وضالة الذمي مقيسة عليها .
تتمة قال أبو عبيد المنشد المعرف .
والناشد الطالب .
( أو كان سقوطها ) أي اللقطة ( من صاحبها ب ) سبب ( عدوان غيره ) عليه لعموم ما سبق .
$ فصل ( ولا يجوز له ) أي الملتقط ( التصرف فيها ) $ أي اللقطة بعد تعريفها الحول ولو بخلط بما لا تتميز منه ( حتى يعرف وعاءها وهو ظرفها كيسا كان أو غيره ) كخرقة مشدودة فيها وقدر وزق فيه اللقطة المائعة ولفافة على ثياب ( و ) حتى يعرف ( وكاءها ) بالمد ( وهو الخيط ) أو السير ( الذي تشد به ) فيعرف كونه خيطا أو سيرا وكون الخيط من إبريسم أو قطن أو كتان ونحوه ( و ) حتى يعرف ( عفاصها ) بكسر العين المهملة ( وهو الشد والعقد أي صفتهما ) فيعرف الربط هل هو عقدة أو عقدتان وأنشوطة أو غيرها للاتفاق على الأمر بمعرفة صفاتها .
وهذه منها .
والأنشوطة قال في القاموس كأنبوبة عقدة يسهل انحلالها كعقدة التكة .
وقال في العفاص ككتاب الوعاء فيه النفقة جلدا أو خرقة .
وغلاف القارورة والجلد تغطي به رأسها انتهى .
فالعفاص مشترك لكن لما ذكر مع الوعاء حمل على ما يغايره لأنه الأصل في العطف ( و ) حتى يعرف ( قدرها ) أي اللقطة بمعيارها الشرعي من كيل أو وزن أو ذرع أو عد ( و ) حتى يعرف ( جنسها وصفتها ) التي تتميز بها وحتى نوعها ولونها .
لحديث زيد وفيه فإن جاء صاحبها فعرف وعاءها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك رواه مسلم وفي حديث أبي بن كعب فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه ( أي تجب معرفة ذلك عند إرادة التصرف فيها ) أي في اللقطة لما تقدم ولأن دفعها إلى ربها يجب بما ذكر .
فلا بد من معرفته نظرا إلى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولأنه إذا عدم ذلك لم يبق سبيل إلى معرفتها ( ويسن ذلك ) أي أن يعرف وعاءها وعفاصها وجنسها وصفتها وقدرها ( عند وجدانها ) لأن