الصغيرة وقطعة الحديد والنحاس والرصاص والزق من الدهن أو العسل والغرارة من الحب والكتب وما جرى مجرى ذلك والمريض من كبار الإبل ونحوه كالصغير ( سواء وجد ذلك بمصر أو بمهلكة لم ينبذه ربه رغبة عنه ) فإن نبذه كذلك ملكه آخذه .
وتقدم في إحياء الموات ( فمن لا يأمن نفسه عليها ) أي اللقطة ( لا يجوز له أخذها بحال ) لما فيه من إضاعتها على ربها فهو كإتلافها وكما لو نوى تملكها في الحال أو كتمانها ( فإن أخذها ) أي اللقطة ( بهذه النية ) أي بنية الخيانة ( ضمنها ) إن تلفت ( ولو تلفت بغير تفريط ) لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه فضمنه كالغاصب ( ولم يملكها ) أي اللقطة إذا أخذها وهو لا يأمن نفسه عليها أو نوى تملكها في الحال أو كتمانها ( وإن عرفها ) لأن السبب المحرم لا يفيد الملك بدليل السرقة ( ومن أخذها ) أي اللقطة ( بنية الأمانة ثم طرأ ) له ( قصد الخيانة لم يضمن ) اللقطة إن تلفت بلا تفريط في الحول .
كما لو كان أودعه إياها ( ومن أمن نفسه عليها ) أي اللقطة ( وقوي على تعريفها فله أخذها ) لحديث زيد بن خالد المذكور أول الباب في النقدين وقيس عليهما كل متمول غير الحيوان وفي الحيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع وظاهره لا فرق بين الإمام وغيره ( والأفضل ) لمن أمن نفسه عليها وقوى على تعريفها ( تركها ) أي عدم التعرض لها .
قال أحمد الأفضل ترك الالتقاط وروي معناه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ( ولو وجدها بمضيعة ) لأن في الالتقاط تعريضا بنفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيها فترك ذلك أولى وأسلم ( وإن عجز عن تعريفها فليس له أخذها ) ولو بنية الأمانة لأنه لا يحصل به المقصود من وصولها إلى ربها ( ومتى أخذها ) أي أخذ الملتقط اللقطة ( ثم ردها إلى موضعها ) ضمنها ( أو فرط فيها ) فتلفت ( ضمنها ) لأنها أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها كسائر الأمانات وتركها والتفريط فيها تضييع لها ( إلا أن يكون ) الملتقط ( ردها بإذن الإمام أو نائبه ) إلى موضعه فلا يضمنها لأن للإمام نظرا في المال الذي لا يعلم مالكه وكذا لو التقطها ودفعها للإمام أو نائبه ( ولو ) كان الملتقط ( ممتنعا ) من صغار السباع ورده إلى مكان بإذن الإمام أو نائبه فإنه يبرأ من ضمانها ( كما تقدم وإن ضاعت اللقطة من ملتقطها في حول التعريف بغير تفريط ) منه ( فلا ضمان عليه ) لأنها أمانة في يده فلم يضمنها كالوديعة ( فإن )