أي الضوال المذكورة ( دوابه فطرده ) فلا ضمان عليه ( أو دخل ) شيء منها ( داره فأخرجه .
فلا ضمان عليه حيث لم يأخذه ولم تثبت يده عليه لكن لإمام ونائبه فقط ) دون غيرهما ( أخذ ذلك ) أي ما ذكر من الضوال ( ليحفظه لربه ) لأن لهما نظرا في حفظ مال الغائب وفي أخذها على وجه الحفظ مصلحة لربها لصونها و ( لا ) يجوز لهما كغيرهما أخذها ( على سبيل الالتقاط ) لما تقدم ( ولا يلزمهما ) أي الإمام أو نائبه ( تعريفه ) أي تعريف ما أخذه من الضوال ليحفظه لربه لأن عمر رضي الله عنه لم يكن ليعرف الضوال ولأنه إذا عرف من الإمام حفظ الضوال فمن كانت له ضالة جاء إلى موضع الضوال فمن عرف ماله أقام البينة عليه ( ولا تكفي فيه الصفة ) لأن الضالة كانت ظاهرة للناس حين كانت في يد مالكها فلا يختص بمعرفة صفاتها دون غيره .
وإقامة السنة عليها ممكنة لظهورها للناس ( ومن أخذه ) أي ما يمتنع من صغار السباع ( ولم يكتمه ضمنه إن تلف أو نقص ) قبل رده ( كالغاصب ) قبل أدائه لأن التقاطه غير مأذون فيه ( وإن كتمه وتلف ضمنه ) الكاتم ( بقيمته مرتين ) لربه ( إماما كان ) الملتقط ( أو غيره ) قال أبو بكر في التنبيه ثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها قال وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد ( وإن لم يتلف ) ما التقطه من الضوال ( رده ) إلى ربه إن وجده بلا غرم إن لم ينقص .
وإلا فأرش نقصه .
وتقدم ( فإن دفعه إلى إمام أو نائبه ) ليحفظه لربه زال عنه الضمان لأن للإمام نظرا فيها ( أو أمره ) الإمام أو نائبه ( برده إلى مكانه زال عنه الضمان ) لما روى الأثرم بسنده أن عمر قال لرجل وجد بعيرا أرسله حيث وجدته ولأن أمره برده كأخذه منه فإن رده إلى مكانه بغير إذن الإمام أو نائبه وتلف ضمنه لأنه بأخذه لزمه حفظه وتركه تضييع له ( وكذا من أخذ من نائم أو ) أخذ من ( ساه ) أي غافل ( شيئا لا يبرأ برده ) له نائما أو ساهيا ( بل بتسليمه لربه بعد انتباهه ) من النوم والسهو لأن الآخذ متعد بالأخذ فهو سارق أو غاصب .
فلا يبرأ من عهدته إلا برده في حال يصح قبض مالكه له فيها ( أو ) بتسليمه ( لإمام أو نائبه ) ليحفظه لربه فيبرأ بذلك وفيه نظر إذ لا ولاية لحاكم على نائم وساه .
ولذلك لم يذكره في المنتهى ولو أره لغيره .
( ويجوز التقاط الكلب المعلم ) الصيد عند القاضي وغيره .
قال الحارثي وهو أصح