داوى هذا الأرمد حتى يبرأ من ( رمده فله كذا لم يصح ) العقد فيها مطلقا صححه في الإنصاف وغيره .
( وهي ) أي الجعالة ( عقد جائز ) من الطرفين .
قال في الشرح لا نعلم في ذلك خلافا ( لكل واحد منهما ) أي من الجاعل والمجعول له المعين ( فسخها ) متى شاء كسائر العقود الجائزة ( فإن فسخها العامل ) ولو بعد شروعه في العمل ( لم يستحق ) لما عمله ( شيئا ) لأنه فوت على نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه كعامل المساقاة ( وإن فسخها الجاعل ) قبل شروع العامل لم يلزمه شيء و ( بعد الشروع فعليه للعامل أجرة ) مثل ( عمله ) لأنه عمل بعوض ولم يسلم له فكان له أجرة عمله وما عمله بعد الفسخ لا أجرة له عليه لأنه غير مأذون فيه .
وإن زاد الجاعل أو نقص من الجعل قبل الشروع في العمل جاز وعمل به لأنها عقد جائز فجاز فيه ذلك كالمضاربة ( وإن اختلفا في أصل الجعل ) أي التسمية بأن أنكرها أحدهما ( فقول من ينفيه ) لأن الأصل عدمه ( و ) إن اختلفا ( في قدره ) أي الجعل ( أو ) اختلفا في قدر ( المسافة ) بأن قال الجاعل جعلت ذلك لمن رده من عشرة أميال فقال العامل بل من ستة أميال مثلا ( فقول جاعل ) لأنه منكر لما يدعيه العامل زيادة عما يعترف به .
والأصل براءته منه وكذا لو اختلفا في عين العبد الذي جعل العوض في رده ( ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له ) لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه ولم تطب نفسه به ( إن لم يكن ) العامل ( معدا لأخذ الأجرة فإن كان ) معدا لذلك ( كالملاح والمكاري والحجام والقصار والخياط والدلال ونحوهم ) كالنقاد والكيال والوزان وشبههم ( ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل وأذن له ) المعمول في العمل ( فله أجرة المثل ) لدلالة العرف على ذلك .
( وتقدم معناه في الإجارة إلا في تخليص متاع غيره من بحر أو سبع أو فلاة ولو ) كان المخلص ( عبدا فله ) أي العامل ( أجرة مثله ) وإن لم يأذن له ربه لأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه بخلاف اللقطة .
وكذا لو انكسرت السفينة فخلص قوم الأموال من البحر .
فتجب لهم الأجرة على الملاك لأن فيه حثا وترغيبا في إنقاذ الأموال من الهلكة .
فإن الغواص إذا علم أن له الأجرة غرر بنفسه وبادر إلى التلخيص بخلاف ما إذا علم أنه لا شيء له ( وإلا في رد آبق من قن ومدبر وأم ولد إذا كان ) الراد ( غير الإمام فله ما قدره الشارع دينار أو اثني عشر درهما ) روي عن عمر وعلي وابن مسعود .
وروى ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار مرسلا أن النبي صلى الله