إبراهيم تمر ولا تقعد ( ويوجب ) الحيض ( خمسة أشياء ) بالاستقراء ( الاعت به ) لغير وفاة لما سبق ( والغسل ) لقوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه ( والبلوغ ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أحمد وغيره فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض فدل على أن التكليف حصل به ( والحكم ببراءة الرحم في الاعتداد ) به إذ العلة في مشروعية العدة في الأصل العلم ببراءة الرحم ( و ) الحكم ببراءة الرحم في ( استبراء الإماء ) إذ فائدته ذلك ( و ) الخامس ( الكفارة بالوطء فيه ) أي في الحيض .
قلت قد يقال الموجب الوطء والحيض شرط كما قالوا في الزنا إنه موجب والإحصان في ذلك شرط .
والخطب في ذلك سهل ( ونفاس مثله ) أي الحيض فيما يمنعه ويوجبه .
قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأنه دم حيض احتبس لأجل الولد ( حتى في ) وجوب ( الكفارة بالوطء فيه ) أي في النفاس ( نصا ) لما تقدم ( إلا في ثلاثة أشياء الاعتداد به ) لأن انقضاء العدة بالقروء والنفاس ليس بقرء ولأن العدة تنقضي بوضع الحمل ( وكونه ) أي النفاس ( لا يوجب البلوغ لحصوله قبله بالحمل ) لأن الولد ينعقد من مائهما لقوله تعالى ! < خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب > ! ولا يحتسب به أي بالنفاس ( عليه ) أي على المولى ( في مدة الإيلاء ) لأنه ليس بمعتاد بخلاف الحيض ( وإذا انقطع الدم ) أي الحيض أو النفاس ( أبيح فعل الصيام ) لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنب ( و ) أبيح ( الطلاق ) لأن تحريمه لتطويل العدة بالحيض وقد زال ذلك ( ولم يبح غيرهما حتى تغتسل ) قال ابن المنذر هو كالإجماع وحكاه إسحاق بن راهويه إجماع التابعين لأن الله تعالى شرط لحل الوطء شرطين انقطاع الدم والغسل فقال ! < ولا تقربوهن حتى يطهرن > ! أي ينقطع دمهن فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء فأتوهن كذا .
فسره ابن عباس .
لا يقال ينبغي على قراءة الأكثر بتخفيف يطهرن الأولى أنه ينتهي النهي عن القربان بانقطاع الدم إذ الغاية تدخل في المغيا لكونها بحرف حتى لأنه قبل الانقطاع النهي