( أن يحمي لنفسه ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله رواه أبو داود .
وذلك لأن صلاحه يعود إلى صلاح المسلمين وما له كان يرده في المسلمين .
ففارق الأئمة في ذلك .
وساووه فيما كان صلاحه للمسلمين ( ولم يفعل ) أي لم يحم صلى الله عليه وسلم لنفسه شيئا وإنما حمى للمسلمين فروى ابن عمر قال حمى النبي صلى الله عليه وسلم النقيع لخيل المسلمين رواه أبو عبيد .
والنقيع بالنون موضع ينتفع فيه الماء فيكثر فيه الخصب ( وما حماه غيره ) أي غير النبي صلى الله عليه وسلم ( من الأئمة جاز له ) أي لذلك الحامي نقضه ( و ) جاز ( للإمام غيره نقضه ) لأن حمى الأئمة اجتهاد في حماه في تلك المدة دون غيرها ( و ) ينبني على ذلك أنه ( يملكه محييه ) لأن ملك الأرض بالإحياء منصوص عليه والنص مقدم على الاجتهاد ( وليس للأئمة أن يحموا لأنفسهم شيئا ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله ومن أخذ مما حماه إمام عزر في ظاهر كلامهم لافتياته على الإمام ( وظاهره ولا ضمان ) على من أخذ مما حماه الإمام شيئا إلا أنه مباح والمنع من حيث الافتيات فقط .
ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى موات أو حمى .
لأنه صلى الله عليه وسلم شرك الناس فيه قاله في الأحكام السلطانية .
وإذا كان الحمى لكافة الناس تساوي فيه جميعهم .
فإن خص به المسلمين اشترك فيه غنيهم وفقيرهم .
ومنع منه أهل الذمة .
وإن خص به الفقراء منه الأغنياء وأهل الذمة .
ولا يجوز أن يخص به الأغنياء ولا أهل الذمة .
$ باب الجعالة $ بتثليث الجيم .
روي عن ابن مالك مشتقة من الجعل بمعنى التسمية لأن الجاعل يسمي الجعل لمن يعمل له العمل أو من الجعل بمعنى الإيجاب .
يقال جعلت له كذا .
أي أوجبت ويسمى ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله جعلا وجعالة وجعيلة .
قاله ابن فارس والأصل في مشروعيتها قوله تعالى ! < ولمن جاء به حمل بعير > !