إذ هو حق له نقله إلى غيره وهو مطلق التصرف في حقوقه .
ليس محجورا عليه في شيء منها .
أشبه سائر حقوقه .
هذا وما ذكره المصنف قبله ملخص كلام ابن أبي المجد .
وقد ذكره بطوله في شرح المنتهى ( وهو ) أي المنزول عنه ( حينئذ يشبه بالمتحجر ) بفتح الجيم ( إذا أحياه من تحجره و ) يشبه ( بالمؤثر بالمكان إذا صار فيه ) ليس لأحد نزعه منه ( لأنه لا ترفع يد المحيي عما أحياه ولا المؤثر يزال من المكان الذي أوثر به وصار فيه ) بل هو أحق به .
$ فصل في الإقطاع $ وقد قسمه الأصحاب إلى ثلاثة أقسام إقطاع تمليك وإقطاع استغلال وإقطاع إرفاق .
وقسم القاضي إقطاع التمليك إلى موات وعامر ومعادن .
وجعل إقطاع الاستغلال على ضربين عشر وخراج ( وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ) لأنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق .
وأقطع وائل بن حجر أرضا وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان وجمع من الصحابة ( ولا يملكه ) أي الموات ( بالإقطاع ) لأنه لو ملكه ما جاز استرجاعه ( بل يصير ) المقطع ( كالمتحجر الشارع في الإحياء ) لأنه ترجح بالإقطاع على غيره .
ويسمى تملكا لما له إليه ( ولا ينبغي للإمام أن يقطع إلا ما قدر ) المقطع ( على إحيائه ) لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقا على الناس في حق مشترك بينهم مما لا فائدة فيه ( فإن أقطع ) الإمام أحدا ( أكثر منه ) أي مما يقدر على إحيائه ( ثم تبين عجزه عن إحيائه استرجعه ) الإمام منه .
كما استرجع عمر من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من العقيق الذي أقطعه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ( وله ) أي للإمام ( إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة ) لما تقدم .
( ويجوز الإقطاع من مال الجزية ) المعروف في مصر بالجوالي ( كما في الإقطاع من مال الخراج والظاهر أن مرادهم ) أي الأصحاب ( بالمصلحة ) التي يجوز الإقطاع لأجلها ( ابتداء ودواما .
فلو كان ابتداؤه ) أي الإقطاع ( لمصلحة ثم في أثناء الحال فقدت ) المصلحة ( فللإمام استرجاعها ) أي الأرض التي أقطعها لأن الحكم يدور مع علته ( وله ) أي