الإلتقاط ( وإن خلطها ) أي الوديعة مستودع ( بمتميز كدراهم بدنانير أو دراهم بيض بسود ) أو بر بشعير أو عدس لم يضمن لإمكان التمييز .
فلا يعجز بذلك عن ردها .
فلم يضمنها كما لو تركها في صندوق فيه أكياس له ( أو اختلط ) مودع ( غير متميز ) كبر ببر أو دقيق بدقيق ( بغير تفريط منه ) فلا ضمان فإن ضاع البعض جعل من مال المودع في ظاهر كلام أحمد .
ذكره المجد في شرحه .
وذكر القاضي في الخلاف أنهما يصيران شريكين .
قال المجد ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما .
ذكره في القاعدة الثانية والعشرين ( أو ركب ) المستودع ( الدابة ) المودعة ( لعلفها أو سقيها ) لم يضمن لأنه مأذون فيه عرفا ( أو لبس ) المستودع ( الثوب ) من نحو صوف خوفا عليه من عث جمع عثة بضم المهملة سوسة تلحس الصوف ( ونحوه ) بأن كانت فرشا ونحوها ففرشها لخوف من عث أو كانت آلة صناعة من خشب فاستعملها لخوف من الأرضة ( لم يضمن ) لأنه محسن ( وإن أخذ ) المستودع ( درهما ) بلا إذن من وديعة غير مختومة ولا مشدودة ولا مصرورة ( ثم رده ) وتلف ضمنه وحده ( أو ) أخذ منها درهما ثم رد ( بدله متميزا ) وضاعت ضمنه وحده ( أو أذن ) المالك ( له ) أي المستودع ( في أخذه ) درهما ( منها ) فأخذه ( ورد ) المستودع ( بدله بلا إذن فضاع الكل ضمنه ) أي الدرهم المأخوذ ( وحده ) لأن الضمان تعلق بالأخذ فلم يضمن غير ما أخذه بدليل ما لو تلفت في يده قبل رده ( إلا أن تكون ) الوديعة دراهم ( مختومة أو مشدودة أو مصرورة ) فإن كانت كذلك ضمن الجميع لهتك الحرز بغير إذن ربه ( أو ) إلا إن ( رد بدله غير متميز ) وضاعت الوديعة ( فيضمن الجميع ) لخلطه الوديعة بما لا تتميز منه ( كما لو لم يدر أيهما ضاع ) بأن ضاع درهم مثلا ولم يدر أهو المردود أو غيره من الوديعة فيضمنه لأن الأصل عدم براءته ( ولو خرق ) المستودع ( الكيس ) المشدود على دارهم ونحوها ( من فوق الشد لم يضمن إلا الخرق ) لأنه لم يهتك الحرز ( و ) بخرق الكيس ( من تحته ) أي الشد ( يضمن أرشه ) أي الخرق ( و ) يضمن ( ما فيه ) من دراهم ونحوها إن ضاعت لهتكه الحرز ( وإن أودعه صغير مميز أو لا وديعة ) أو أودعه مجنون أو محجور عليه لسفه وديعة ( فتلفت ) عند المستودع ولو بلا تعد ولا تفريط ( ضمنها ) المستودع .
لأنه أخذ مال غيره بغير إذن شرعي أشبه ما لو غصبه ( ولا يبرأ ) المستودع من