للوديع ( لا تخرجها ) من ذلك الحر ( وإن خفت عليها فأخرجها عند الخوف ) فتلفت لم يضمنها لأنه زيادة خير وحفظ ( أو تركها ) عند الخوف فتلفت ( لم يضمن ) ها الوديع لأنه ممتثل أمر صاحبها كما لو قال له أتلفها فأتلفها .
والحكم في إخراجها من الخريطة أو الصندوق كالحكم في إخراجها من البيت فيما تقدم تفصيله ( وإن أودعه بهيمة ولم يأمره ) ربها ( بعلفها و ) لا ( سقيها ) لزمه ذلك لأنه من كمال الحفظ بل هو الحفظ بعينه لأن العرف يقتضي علفها وسقيها فهو مأمور به عرفا ( أو أمره ) رب البهيمة ( بذلك ) أي بعلفها وسقيها ( لزمه ) علفها وسقيها لأنه من حفظها ( فإن لم يعلفها ) الوديع أو لم يسقها ( حتى ماتت ) البهيمة المودعة جوعا أو عطشا ( ضمن ) ها الوديع لتفريطه في حفظها وتعديه بترك ما أمر به عرفا أو نطقا ( إلا أن ينهاه ) أي الوديع ( المالك عن علفها ) أو سقيها فيتركه فتتلف ( فلا يضمن ) الوديع لأن مالكها أذنه في إتلافها أشبه ما لو أمره بقتلها ( لكن يأثم ) الوديع بترك علفها وسقيها حتى مع الأمر بتركهما لحرمة الحيوان ( وإن قدر المستودع على صاحبها ) أي البهيمة ( أو ) قدر على ( وكيله طالبه بالإنفاق عليها أو ) طالبه ( بردها ) أي البهيمة ( عليه ) أي على مالكها أو وكيله ( أو ) طالبه بأن ( يأذن له في الإنفاق عليها ليرجع ) الوديع ( به ) أي بما أنفقه لأن النفقة على الحيوان واجبة على مالكه وهذه طريق الوصول إليها منه ( فإن عجز ) المستودع ( عن صاحبها و ) عجز عن ( وكيله ) أو لم يقدر على أن يتوصل إلى أحدهما ليطالبه بالإنفاق عليها أو استردادها أو أن يأذنه في النفقة ( رفع ) المستودع ( الأمر إلى الحاكم فإن وجد ) الحاكم ( لصاحبها مالا أنفق عليها منه ) لأن للحاكم ولاية على مال الغائب ( وإن لم يجد ) الحاكم لصاحبها مالا ( فعل ) الحاكم ( ما يرى فيه الحظ ) أي ما يؤديه إليه اجتهاده أنه أحظ ( لصاحبها من بيعها ) وحفظ ثمنها لربها ( أو بيع بعضها وإنفاقه ) أي ثمن البعض ( عليها ) أي على ما بقي منها ( أو إجارتها ) وينفق من أجرتها عليها ويحفظ الباقي ( أو الاستدانة على صاحبها فيدفعه ) أي ما يستدينه الحاكم ( إلى المودع أو ) إلى أمين ( غيره فينفق ) المدفوع إليه ( عليها ) منه بحسب الحاجة ( ويجوز ) للحاكم ( أن يأذن للمودع أن ينفق عليها من ماله ) ليرجع على ربها إذا جاء ( ويكون المودع ) حينئذ ( قابضا من نفسه ) لما ينفقه عليها ( لنفسه ) وتقدم نظيره في قبض المبيع ونحوه ( ويكل ) أي يفوض الحاكم ( ذلك إلى اجتهاده ) أي المودع ( في قدر ما ينفق ) على البهيمة المودعة مع أمانته .
قلت والأحوط أن يقدر له ما ينفقه قطعا للنزاع بعد ( ويرجع ) المستودع ( به ) أي بما أنفقه