( وكذا حكم من حكم بكفره من الدعاة إلى القول بخلق القرآن ) ونحوه ويأتي في الشهادات قولهم ويكفر مجتهدهم الداعية ( وتثبت ) الشفعة ( لكل من حكمنا بإسلامه منهم ) أي من أهل البدع ( كالفاسق بالأفعال ) من زنا ولواط وشرب خمر ونحوه ( و ) تثبت الشفعة ( لكل من البدوي ) أي ساكن البادية ( والقروي ) أي ساكن القرى ( على الآخر ) لعموم الأدلة واشتراكهما في المعنى المقتضى لوجوب الشفعة ( ولم ير ) الإمام ( أحمد في أرض السواد شفعة ) لأن عمر وقفها ( وكذا الحكم في سائر الأرض التي وقفها عمر ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ( كأرض الشام و ) أرض ( مصر وغيرها مما لم يقسم بين الغانمين ) قال في المغني والشرح ( إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله ) أي بيعها ( الإمام أو نائبه فتثبت ) الشفعة ( فيه ) أي فيما حكم به الحاكم لو باعه الإمام أو نائبه لأنه مختلف فيه .
وحكم الحاكم ينفذ فيه وفعله كحكمه قال الحارثي ويخرج على القول بجواز الشراء ثبوت الشفعة لأنه فرع منه ( ولا شفعة لمضارب على رب المال إن ظهر ربح ) لأنه يصير له جزء من مال المضاربة فلا تثبت له على نفسه ( وإلا ) أي وإن لم يظهر ربح ( وجبت ) الشفعة لأنه أجنبي ( وصورته أن يكون للمضارب شقص في دار ) تنقسم إجبارا ( فيشتري ) المضارب ( من مال المضاربة بقيتها ) أي الدار ( ولا ) شفعة أيضا ( لرب المال على مضارب وصورته أن يكون لرب المال شقص في دار فيشتري المضارب من مال المضاربة بقيتها ) لأن الملك لرب المال فلا يستحق الشفعة على نفسه .
( ولو بيع شقص ) مشفوع من عقار ( فيه شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ ) أي أخذ الشقص ( بها ) أي بالشفعة للمضاربة ( إذا كان الحظ فيها ) أي في الشفعة أي في الأخذ بها .
كما لو كان ثمنه دون ثمن المثل لأنه بمظنة أن يربح ( فإن تركها ) أي ترك العامل الأخذ