العلقة .
وأما المذرة فذكر أبو المعالي وصاحب التلخيص وقاله ابن تميم الصحيح طهارتها .
كاللحم إذا أنتن ( وأثر الاستجمار نجس ) لأنه بقية الخارج من السبيل ( يعفى عن يسيره ) بعد الإنقاء واستيفاء العدد بغير خلاف نعلمه قاله في الشرح والمراد في محله .
وقال أحمد في المستجمر يعرق في سراريله لا بأس به .
ذكره في الشرح ( وتقدم ) في باب الاستنجاء ( و ) يعفى ( عن يسير طين شارع تحققت نجاسته ) لمشقة التحرز منه ( و ) يعفى عن ( يسير سلس بول مع كمال التحفظ ) منه للمشقة ( و ) يعفى عن ( يسير دخان نجاسة وغبارها وبخارها ما لم تظهر له صفة ) في الشيء الطاهر .
وقال جماعة ما لم يتكاثف لعسر التحرز عن ذلك ( و ) يعفى عن ( يسير ماء نجس ) بماء عفي عن يسيره .
كما يأتي لأن كل نجاسة نجست الماء فحكم هذا الماء المتنجس بها حكمها .
لأن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع فيه .
فهي فرعه ( و ) ويعفى ( عما في عين من نجاسة ) أي نجاسة كانت للتضرر بغسلها ( وتقدم ) في باب الوضوء ( وعن حمل نجس كثير في صلاة خوف ويأتي ) في صلاة الخوف ( وما تنجس بما يعفى عن يسيره ) كالدم ونحوه ( ملحق به في العفو عن يسيره وما عفي عن يسيره عفي عن أثر كثيره على جسم صقيل بعد المسح ) لأن الباقي بعد المسح يسير .
وإن كثر محله فعفي عنه .
كيسير غيره ( والمذي والقيء ) نجس .
قال في الفروع ومن غسل فمه من قيء بالغ في الغسل كما ما هو في حد الظاهر .
فإن كان صائما فهل يبالغ ما لم يتيقن دخول الماء أو ما لم يظن أو ما لم يحتمل يتوجه احتمالات .
قال في تصحيح الفروع الظاهر الثاني .
لأن غالب الأحكام منوطة بالظنون ( والحمار الأهلي والبغل منه وسباع البهائم وجوارح الطير ) من كل ما لا يؤكل .
وهو أكبر من الهر خلقة نجسة لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ولو كانت طاهرة لم يحده بالقلتين .
وقال صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رجس قال في المغني والصحيح عندي طهارة البغل والحمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبهما .
ويركبان في زمنه وفي عصر الصحابة .
فلو كان نجسا لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك .
وأما الحمار الوحشي والبغل منه فظاهر مأكول ويأتي ( وريقها وعرقها ) أي البغل والحمار وسباع البهائم وجوارح الطير نجسان لتولدهما من النجس ( فدخل فيه ) أي في عرق السباع ( الزباد ) بوزن سحاب فهو نجس ( لأنه من حيوان بري غير مأكول أكبر من
