للجار أو لا انتهى .
ويرد بأن السؤال لا يكون ممن عرف هذا الحد .
وإنما يكون من الجاهل به .
فيجاب بأن الشفعة استحقاق الشريك لا الجار ( ولا يحل الاحتيال لإسقاطها ) أي الشفعة .
قال الإمام أحمد لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم .
واستدل الأصحاب بحديث أبي هريرة مرفوعا لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل قاله في المغني وغيره .
ورواه ابن بطة بإسناده .
وقد حرم الله الحيل في كتابه في مواضع ( ولا تسقط ) الشفعة ( به ) أي بالاحتيال لإسقاطها لأنها وضعت لدفع الضرر فلو سقطت بالتحيل للحق الضرر ( والحيلة أن يظهرا ) أي المتعاقدان ( في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه و ) أن ( يتواطآ في الباطن على خلافه ) أي خلاف ما أظهراه ( فمن صور الاحتيال أن تكون قيمة الشقص ) بكسر الشين أي النصيب ( مائة وللمشتري عرض قيمته مائة فيبيعه ) أي فيتواطآن على بيع ( العرض ) لمالك الحصة ( بمائتين ثم يشتري الشقص منه بمائتين فيتقاصان أو يتواطآن على أن ) يبيعه الشقص بمائتين ثم ( يدفع إليه عشرة دنانير عن المائتين وهي ) أي العشرة الدنانير ( أقل ) قيمة ( من المائتين ) من الدراهم ( فلا يقدم الشفيع عليه ) أي على أخذ الشقص ( لنقصان قيمته عن المائتين ومنها ) أي صور الاحتيال ( إظهار كون الثمن مائة ويكون المدفوع ) ثمنا باطنا ( عشرين فقط ومنها أن يكون كذلك ) أي أن يظهرا أن الثمن مائة ( فيبرئه ) البائع ( من ثمانين ) من المائة ويأخذ عشرين ( ومنها ) أي من صور الاحتيال ( أن يهبه ) البائع ( الشقص ويهبه الموهوب له الثمن ) بعد أن تواطآ على ذلك ( ومنها أن يبيعه الشقص بصبرة دراهم معلومة ) ب ( المشاه مجهولة المقدار ) ليمنع الشفيع من الشفعة لجهالة قدر الثمن ( أو ) يبيعه الشقص ( بجوهرة ونحوها ) مما تجهل قيمته ليمنع أخذ الشفيع بالشفعة ( فالشفيع على شفعته في جميع ذلك ) المذكور من الصور كما تقدم ( فيدفع ) الشفيع إذا أخذ بالشفعة ( في ) الصورة ( الأولى ) وهي ما إذا كانت قيمة الشقص مائة وللمشتري عرض قيمته مائة فأظهرا ببيع كل منهما بمائتين وتقاصا ( قيمة العرض مائة ) لأنها الثمن حقيقة ( أو ) يدفع فيما إذا كانت قيمة الشقص مائة وأظهرا البيع بمائتين ثم عوضه عنها عشرة دنانير ( مثل العشرة دنانير ) دون المائتين لأنها غير مقصودة باطنا ( و ) يدفع ( في ) الصورة ( الثانية ) وهي ما إذا أظهر أن الثمن مائة والمدفوع عشرون فقط