أي الهر ( عادة بذلك لم يضمن صاحبه ) ما أتلفه لعدم عدوانه باقتنائه ما لا عادة له بذلك ( كالكلب الذي ليس بعقور ) إذا اقتناه لنحو صيد ولم يكن أسود بهيما .
فإن صاحبه لا يضمن جنايته ( ولا فرق ) في ضمان إتلاف ما لا يجوز اقتناؤه مما تقدم ( بين ) الإتلاف في ( الليل والنهار ) لأنه للعدوان بخلاف البهائم من إبل وبقر وغنم ونحوها ( إلا أن يكون ) المخروق ثوبه أو نحوه ( دخل منزله بغير إذنه أو ) دخل ( بإذنه ونبهه ) رب المنزل ( أنه ) أي الكلب ونحوه ( عقور أو غير موثوق ) فلا يضمن رب المنزل لأنه إذا دخل بغير إذنه فهو المتعدي بالدخول وإن كان بإذنه ونبهه على أنه عقور أو غير موثوق فقد أدخل الضرر على نفسه على بصيرة ( ولا يضمن ) مقتني المذكورات من الكلب العقور ونحوه ( ما أفسدت بغير ذلك ) المذكور من عقر أو خرق ثوب بأن أفسدت ( ببول أو ولوغ ) في إناء لأن هذا لا يختص بالكلب العقور ( وله قتل هر ب ) سبب ( أكل لحم ونحوه كالفواسق ) وسائر ما فيه أذى دفعا لأذاه ( وقيده ابن عقيل ونصره الحارثي حين أكلها ) اللحم ونحوه ( فقط ) إلحاقا لها بالصائل ( ولو حصل عنده كلب عقور أو سنور ضار ) أي له عادة بأكل الطيور وقلب القدور ( من غير اقتناء .
و ) من غير ( اختيار فأفسد ) شيئا ( لم يضمن ) ما أفسده لأنه لا تعدي منه ولا تسبب إذ لم يقتنه ( وإن اقتنى حماما أو غيره من الطير فأرسله نهارا فلقط حبا ) للغير ( ضمن ) المقتني .
خرجه في الآداب على مسألة الكلب العقور .
وإن قلنا يحرم الاقتناء وإلا ففيه نظر .
وبعد الجزم بعدم الضمان .
وفي المغني لا ضمان .
وكذا نقله في الإنصاف عن الحارثي واقتصر عليه .
$ فصل ( وإن أجج نارا في موات أو ) أججها في ( ملكه ) $ بأن أوقد النار حتى صارت تلتهب في داره أو على سطحه ( أو سقى أرضه ) لشجر أو زرع بها أو ليزرعها ( فتعدى ) ما ذكر من النار والماء ( إلى ملك غيره فأتلفه ) أي أتلف المتعدي من النار أو الماء ملك غيره ( لم يضمن ) الفاعل لأن ذلك ليس من فعله ولا تعديه ولا تفريطه وسئل أحمد أوقد نارا في السفينة فقال لا بد له من