مباح ) أي ومن لم يقدر على شيء مباح ( أكل عادته ) لدعاء الحاجة إلى ذلك ( لا ما له عنه غنى كحلوى وفاكهة .
قاله في النوادر ) واقتصر عليه في الفروع إذ لا مبيح للزيادة على ما تندفع به الحاجة ( وإن اختلفا ) أي الغاصب والمالك ( في قيمة المغصوب ) بأن قال الغاصب قيمته عشرة .
وقال المالك اثنا عشر .
فقول الغاصب لأنه غارم ( أو ) اختلفا ( في زيادة قيمته هل زادت قبل تلفه أو بعده أو ) اختلفا ( في قدره ) أي المغصوب ( أو ) اختلفا ( في صناعة فيه ولا بينة ) لأحدهما ( فالقول قول الغاصب ) بيمينه لأنه منكر لما يدعيه المالك عليه من الزيادة .
وإن كان لأحدهما بينة عمل بها ( وإن اختلفا في رده ) فقال الغاصب رددته .
وأنكره المالك فقول المالك لأن الأصل معه ( أو ) اختلفا في ( عيب فيه بعد تلفه ) بأن قال الغاصب كان العبد أعمى مثلا وأنكره المالك ( فقول المالك ) بيمينه لأن الأصل السلامة ( لكن لو شاهدت البينة العبد معيبا عند الغاصب فقال المالك حدث ) العيب ( عند الغاصب وقال الغاصب بل كان ) العيب ( فيه قبل غصبه فقول الغاصب ) بيمينه لأنه غارم .
والظاهر أن صفة العبد لم تتغير ( وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها فسلمها إلى الحاكم ويلزمه ) أي الحاكم ( قبولها برىء من عهدتها ) لأن قبض الحاكم لها قائم مقام قبض أربابها لها لقيامه مقامهم ( وله ) أي الذي بيده المغصوب ( الصدقة بها عنهم ) أي أربابها لأن المال يراد لمصلحة المعاش أو المعاد .
ومصلحة المعاد أولى المصلحتين .
وقد تعينت ههنا لتعذر الأخرى ( بشرط ضمانها ) لأربابها إذا عرفهم لأن الصدقة بدون الضمان إضاعة لمال المالك لا على وجه بدل .
وهو غير جائز .
نقل المروزي على فقراء مكانه أي مكان الغاصب إن عرفه لأنه أقرب إلى وصول المال إليه إن كان موجودا أو إلى ورثته .
ويراعى الفقراء لأنها صدقة .
ونقل صالح أو بالقيمة .
وله شراء عرض بنقد .
ولا يجوز في ذلك محاباة قريب أو غيره نصا ( كلقطة ) حرم التقاطها أو لم يعرفها فيتصدق بها عن ربها بشرط الضمان أو يدفعها للحاكم .
وإذا أنفقت كانت لمن يأخذ بالحق مباحة كما أنها من يأكلها بالباطل محرمة .
وبكل حال ترك الأخذ أجود من القبول .
وإذا صح الأخذ كان أفضل .
أعني الأخذ والصرف إلى الناس المحتاجين إلا إذا كان من الفاسد فهناك الترك أولى .
ومن الصدقة بما ذكر .
وقفه أو شراء عين به يقفها .
كما ذكره الشيخ تقي الدين نصا ( ويسقط عنه ) أي الغاصب ( إثم الغصب )