فما بقي ) وهو درهم فهو ( بينهما نصفين ) لأنه يحتمل أن يكون التالف الدرهمين فيختص صاحب الدرهم به .
ويحتمل أن يكون التالف درهما لهذا ودرهما لهذا .
فيختص صاحب الدرهمين بالباقي فتساويا .
لا يحتمل غير ذلك .
ومال كل واحد منهما متميز قطعا بخلاف المسائل المتقدمة .
غايته أنه أبهم علينا ذكره في الإنصاف .
وقال في تصحيح الفروع قلت ويحتمل القرعة وهو أولى .
لأنا متحققون أن الدرهم لواحد منهما يشركه فيه غيره وقد اشتبه علينا فآخر جناه بالقرعة كما في نظائره .
وهو كثير .
ولم أره لأحد من الأصحاب .
فمن الله به فله الحمد ( وإن خلطه ) أي المغصوب ( بغير جنسه فتراضيا على أن يأخذ ) المغصوب منه ( أكثر من حقه أو أقل ) منه ( جاز ) لأن بدله من غير جنسه .
فلا تحرم الزيادة بينهما بخلاف ما لو خلطه بجيد أو رديء واتفقا على أن يأخذ أكثر من حقه من الرديء أو دون حقه من الجيد .
لم يجز لأنه ربا .
وإن كان بالعكس فرضي بأخذ دون حقه من الرديء أو سمح الغاصب بدفع أكثر من حقه من الجيد جاز لأنه لا مقابل للزيادة ( وإن غصب ثوبا فصبغه ) الغاصب ( بصبغه أو ) غصب ( سويقا فلته ) الغاصب ( بزيته .
فنقصت قيمتهما ) أي قيمة الثوب والصبغ أو قيمة الزيت والسويق ( أو ) نقصت ( قيمة أحدهما .
ضمن الغاصب النقص ) لأنه حصل بتعديه فضمنه كما لو أتلف بعضه .
وإن كان النقص بسبب تغير الأسعار لم يضمنه ( وإن لم تنقص ) قيمتهما ( ولو تزد أو زادت قيمتهما فهما ) أي رب الثوب والصبغ أو رب السويق والزيت ( شريكان ) في الثوب وصبغه أو السويق وزيته ( بقدر ملكيهما ) فيباع ذلك ويوزع الثمن على قدر القيمتين .
وكذا لو غصب زيتا فجعله صابونا ( وإن زادت قيمة أحدهما ) من ثوب أو صبغ أو سويق أو زيت ( فالزيادة لصاحبه ) يختص بها .
لأن الزيادة تبع للأصل .
هذا إذا كانت الزيادة لغلو سعر .
فإن حصلت الزيادة بالعمل فهي بينهما لأن ما عمله الغاصب في العين المغصوبة لمالكها حيث كان أثرا .
وزيادة مال الغاصب له .
قاله في شرح المنتهى ( وإن أراد أحدهما ) أي مالك الثوب أو الغاصب ( قلع الصبغ ) من الثوب ( لم يجبر الآخر عليه ) لأن فيه إتلافا لملكه ( وإن أراد المالك ) للثوب ( بيع الثوب فله ذلك ) لأنه ملكه وهو عين وصبغه باق للغاصب ( ولو أبى الغاصب ) بيع الثوب فلا يمنع منه مالكه لأنه لا حجر له عليه في ملكه ( وإن أراد الغاصب بيعه ) أي الثوب