أخيه فليردها رواه أبو داود ( ولو غرم ) الغاصب ( عليه ) أي الرد ( أضعاف قيمته ) لأنه هو المعتدي .
فلم ينظر إلى مصلحته .
فكان أولى بالغرامة ( فإن قال ربه ) أي المغصوب المبعد ( دعه ) مكانه ( وأعطني أجرة رده ) إلى مكانه ( وإلا ألزمتك برده ) لم يلزمه لأنها معاوضة فلا يجبر عليها ( أو طلب ) رب المغصوب ( منه ) أي الغاصب ( حمله إلى مكان آخر في غير طريق الرد .
لم يلزمه ) أي الغاصب .
ولو كان أقرب لأنها معاوضة ( وإن قال المالك دعه ) أي المغصوب ( لي في المكان الذي نقلته إليه لم يملك الغاصب رده ) إلى المكان الذي غصبه منه .
لأنه تصرف لم يؤذن له فيه ( وإن قال ) المالك ( رده ) أي المغصوب ( إلى بعض الطريق ) إلى الموضع الذي غصبه منه ( لزمه ) رده إليه لأنه يلزمه إلى جميع المسافة .
فلزمه إلى بعضها كما لو أسقط رب الدين عن المدين بعض الدين وطلب منه باقيه ( ومهما اتفقا عليه من ذلك ) المذكور ( جاز ) لأن الحق لهما ( وإن خلطه ) أي المغصوب ( بما يمكن تمييزه منه أو ) يمكن ( تمييز بعضه كحنطة ) خلطها ( بشعير أو بسمسم أو ) خلط ( صغار الحب بكباره ) لو اتحد الجنس ( أو ) اختلط ( زبيب أحمر بأسود ) وما أشبهه ( لزمه ) أي الغاصب ( تخليصه ورده ) إلى مالكه ( وأجرة المميز عليه ) أي الغاصب لأنه بسبب تعديه فكان أولى بغرمه من مالكه .
لكون الشارع لم ينظر إلى مصلحة المتعدي ( وإن ) اختلط المغصوب بغيره و ( لم يمكن تمييزه فسيأتي في الباب .
وإن شغل المغصوب بملكه كحجر بنى ) الغاصب ( عليه أو خيط خاط به ثوبه أو نحوه فإن بلي الخيط وانكسر الحجر ) بحيث لا ينتفع به وإلا رده مع أرشه ( أو كان مكانه خشبة فتلفت ) الخشبة ( لم يجب رده ) لأنه صار مستهلكا ( ووجبت قيمته ) كما لو أتلفه ( وإن كان ) الحجر أو الخشبة أو الخيط ( باقيا بحاله ) أو متغيرا ( لزمه رده ) مع أرش نقصه إن نقص ( وإن انتقض البناء ) برد الحجر أو الخشبة ( وتفصل الثوب ) برد الخيط لأنه مغصوب أمكن رده .
فوجب كما لو لم يبن عليه أو يخيط به وإن وصل به ( وإن سمر ) الغاصب ( بالمسامير ) المغصوبة ( بابا لزمه ) أي الغاصب ( قلعها وردها ) للخبر .
ولا أثر لضرره لأنه حصل بتعديه