.
وهو أن يصيح به في وقت سباقه ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب في الرهان رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن عن عمران بن الحصين .
والجلب بفتح الجيم واللام هو الزجر للفرس والصياح عليه حثا له على الجري .
$ فصل في المناضلة $ من النضل يقال ناضله نضالا .
ومناضلة .
وسمي الرمي نضالا لأن السهم التام يسمى نضلا .
فالرمي به عمل بالنضل .
وهي ثابتة بالكتاب لقوله تعالى ! < قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق > ! وقرىء ننتصل والسنة شهيرة بذلك ( وحكم المناضلة في العوض حكم الخيل ) والإبل فيما تقدم تفصيله ( وتصح بين ) شخصين ( اثنين و ) بين ( حزبين ) كما تقدم ( ويشترط لها ) زيادة على ما سبق ( شروط أربعة .
أحدها أن تكون على من يحسن الرمي ) لأن الغرض معرفة الحذق به ومن لا حذق له فوجوده كعدمه ( فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه ) أي الرمي ( بطل العقد فيه وأخرج من الحزب الآخر مثله ) كالبيع إذا بطل في البعض بطل فيما يقابله من الثمن ( ولهم ) أي لكل حزب ( الفسخ إن أحبوا ) لتبعيض الصفة في حقهم ( فإن عقد النضال جماعة ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم صح ) العقد .
و ( لا ) يصح أن يعقداه ليقتسما ( بقرعة ) لأنها قد تقع على الحذاق دون غيرهم في أحد الحزبين ( ويجعل لكل حزب رئيس .
فيختار أحدهما ) أي الرئيسين ( واحدا ) من النفر ( ثم يختار ) الرئيس ( الآخر آخر حتى يفرغا ) ليحصل التعادل بينهما ( ولا يجوز أن يختار كل واحد من الرئيسين أكثر من واحد ) لأنه قد يؤدي إلى اختصاص أحدهما بالأحذق فلا يحصل التساوي ( وإن اختلفا ) أي الرئيسان ( فيمن يبدأ بالخيرة ) منهما ( اقترعا ) لأنه لا مرجح غير القرعة ( ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدا ) لأنه لا يضره أيهما غلب أو غلب .
فلا يحصل مقصود المناضلة ( ولا ) جعل ( الخيرة في تمييزهما ) أي الحزبين ( إليه ) أي إلى شخص واحد لما سبق ( ولا أن يختار حزبه أولا ) لأنه ترجيح له بلا مرجح ويفضي