بصناعة أخرى ( ومع عدمها ) أي عدم الحاجة إلى قطع شيء من جسده ( يحرم ) القطع ( ولا يصح ) الاستئجار له لما تقدم أن المنع الشرعي كالحسي .
قلت .
ومثله حلق اللحية .
فلا يصح الاستئجار له ( ويصح أن يستأجر ) الأرمد ( كحالا ليكحل عينيه ) لأنه عمل جائز يمكن تسليمه ( ويقدر ذلك بالمدة ) دون البرء لأنه غير معلوم ( ويحتاج إلى بيان عدد ما يكحله كل يوم ) فيقول ( مرة أو مرتين .
فإن كحله في المدة فلم يبرأ استحق الأجرة ) لأنه وفى بالعمل ( وإن برىء ) الأرمد ( في أثنائها ) أي المدة ( انفسخت الإجارة فيما بقي ) من مدة الإجارة لتعذر استيفاء المعقود عليه ( وكذا لو مات ) الأرمد في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي لما مر .
ويستحق من الأجرة بالقسط ( فإن امتنع المريض من ذلك ) أي من إتمام الكحل ( مع بقاء المرض استحق الطبيب الأجرة بمضي المدة ) لأن الإجارة عقد لازم .
وقد بذل الأجير ما عليه ( فإن قدرها ) أي المدة ( بالبرء لم يصح ) ذلك ( إجارة ولا جعالة ) لأنه مجهول لا ينضبط ( ويأتي ) أيضا ( في الجعالة .
ويصح أن يستأجر ) المريض ( طبيبا لمداواته والكلام فيه كالكلام في الكحال إلا أنه لا يصح اشتراط الدواء على الطبيب ) بخلاف الكحل يصح اشتراطه على الكحال ويدخل تبعا للحاجة إليه .
وجري العادة به في الكحيل دون الدواء ويملك الأجرة ولو أخطأ في تطبيبه .
ذكره ابن عبد الهادي في جمع الجوامع قال ويلزمه من العادة أن يباشره في وصف الأدوية وتركيبها وعملها .
فإن لم يكن عادته تركيبها لم يلزمه .
ويلزمه أيضا ما يحتاج إليه من حقنة وفصد ونحوهما إن شرط عليه أو جرت العادة أن يباشره وإلا فلا ( ويصح أن يستأجر من يقلع له ضرسه ) عند الحاجة إلى قلعه ( فإن أخطأ فقلع غير ما أمر بقلعه ضمنه ) لأنه جناية ولا فرق في ضمانها بين العمد والخطأ إلا في القصاص وعدمه ( وإن برىء الضرس قبل قلعه انفسخت الإجارة ) لأن قلعه لا يجوز ( ويقبل قوله ) أي المريض ( في برئه ) أي الضرس لأنه أدرى به ( وإن لم يبرأ ) الضرس ( لكن امتنع المستأجر من قلعه لم يجبر ) على قلعه لأنه إتلاف جزء من الآدمي محرم في الأصل وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضررا .
وذلك مفوض إلى كل إنسان في نفسه إذا كان أهلا لذلك وصاحب الضرس أعلم بمضرته ونفعه وقدر ألمه