الفسخ من الجاعل فللعامل أجر مثله وإن كان من العامل فلا شيء له .
هذا مقتضى كلامهم لكن لم أره صريحا ( ويحرم ولا تصح إجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة وهو المسلم ولا يقع ) ذلك العمل ( إلا قربة لفاعله كالحج أي النيابة فيه ) أي في الحج ( والعمرة والأذان ونحوها .
كإقامة وإمامة صلاة وتعليم قرآن وفقه وحديث وكذا القضاء .
قاله ابن حمدان ) لما روى عبادة قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن فأهدى لي رجل منهم قوسا .
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها رواه أبو داود بمعناه .
وعن أبي بن كعب أنه علم رجلا سورة من القرآن فأهدى له خميصة أو ثوبا .
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك لو لبستها ألبسك الله مكانها ثوبا من نار رواه الأثرم .
ولأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة الله تعالى .
فلم يجز أخذ الأجرة كما لو استأجر قوما يصلون خلفه ( ويصح أخذ جعالة على ذلك .
ك ) ما يجوز ( أخذه ) عليه ( بلا شرط .
وكذا ) حكم ( رقية ) لحديث أبي سعيد الخدري .
وأما حديث القوس والخميصة فقضيتان في عين فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما فعلا ذلك خالصا .
فكره أخذ العوض عنه من غير الله تعالى .
ويحتمل غير ذلك .
قاله في المغني على أن أحاديثهما لا تقاوم حديث أبي سعيد .
ففي إسنادهما مقال ( وله أخذ رزق على ما يتعدى نفعه ) كالقضاء والفتيا والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه والحديث ونحوها ( ك ) ما يجوز أخذ ( الوقف على من يقوم بهذه المصالح ) المتعدى نفعها لأنه ليس بعوض بل القصد به الإعانة على الطاعة ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة .
ولا يقدح في الإخلاص لأنه لو قدح ما استحقت الغنائم ( بخلاف الأجر ) فيمتنع أخذه على ذلك لما تقدم ( وليس له أخذ رزق و ) لا ( جعل و ) لا ( أجر على ما لا يتعدى ) نفعه ( كصوم وصلاة خلفه ) بأن أعطى لمن يصلي مأموما معه جعلا أو أجرة أو رزقا ( وصلاته لنفسه وحجه عن نفسه وأداء زكاة نفسه ونحوه ) كاعتكافه وطوافه عن نفسه لأن الأجر عوض الانتفاع ولم يحصل لغيره ههنا انتفاع .
فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها ( ولا ) يصح ( أن يصلى عنه ) وفي نسخ عن غيره ( فرضا ولا نافلة في حياته ولا في مماته ) لأن الصلاة عبادة بدنية محضة .
فلا تدخلها النيابة بخلاف الحج وتقدم أن ركعتي