منهما في غير زمن ولايته على المأجور .
( وإن لم يعلم ) الولي بلوغ اليتيم في أثناء المدة ولم يعلم السيد عتقه في أثنائها ( لم تنفسخ ) الإجارة لأنه تصرف لازم يملكه المتصرف .
كما لو زوج أمته ثم باعها أو أعتقها ( ولا تنفسخ ) إجارة اليتيم أو ماله ( بموت ) الولي ( المؤجر ولا عزله ) لأنه تصرف وهو من أهل التصرف فيما الولاية عليه فلم يبطل تصرفه كما لو مات ناظر الوقف أو عزل هو أو الحاكم .
( ولا يرجع العتيق على سيده بشيء من الأجرة ) التي قبضها سيده حين أجره وهو رقيق لأنه ملكها بالعقد .
( لكن نفقته ) أي العتيق ( في مدة باقي الإجارة على سيده ) لأنه كالباقي في ملكه لأنه لا يملك عوض نفعه ( إن لم تكن ) نفقته ( مشروطة على المستأجر ) فإن شرطت عليه لزمته .
( ولو ورث المأجور ) بأن مات مالكه وانتقل إلى ورثته ( أو اشترى ) المأجور ( أو اتهب ) المأجور ( أو وصى له ) أي لإنسان ( بالعين ) المؤجرة ( أو أخذ ) المأجور ( صداقا ) بأن تزوج مالكه عليه امرأة ( أو أخذه الزوج عوضا عن خلع ) أو طلاق ( أو ) أخذ ( صلحا أو غير ذلك ) بأن جعل عوضا في عتق أو جعالة أو إجارة ونحوها ( فالإجارة بحالها ) لا تبطل بذلك لأنها عقد لازم .
ويكون المأجور ملكا للمنتقل إليه مسلوب الانتفاع إلى انقضاء المدة .
( وتجوز إجارة الإقطاع ) لأن المقطع يملك منفعته ( كالوقف .
فلو أجره ) المقطع ( ثم استحقت الإقطاع لآخر فالصحيح ) أن الإجارة ( تنفسخ ) بانتقاله عنه ( كما تقدم ) قريبا ( وإن كانت الإقطاع عشرا ) قلت أو خراجا بأن أقطعه عشر الخارج من الأرض أو خراجهما دون الأرض ( لم تصح إجارتها ) لأنه لا يملك الأرض ولا منفعتها ( كتضمينه ) أي كما أن تضمنه العشر والخراج بقدر معلوم باطل .
وتقدم في الزكاة