من قراءة ولبث في المسجد ولم تبح له صلاة و ) لا ( طواف و ) لا ( مس مصحف ) لأنه لم ينو من الاستباحة الحدث الأصغر ( وإن أحدث ) من تيمم للجنابة ونحوها ( لم يؤثر ذلك في تيممه ) لأن حكمه حكم مبدله وهو الغسل ( وإن تيمم للجنابة والحدث ثم أحدث بطل تيممه ) للحدث ( وبقي تيمم الجنابة ) حتى يخرج الوقت أو يوجد موجب الغسل .
وكذا لو تيمم للحدث والخبث ببدنه وأحدث بطل تيممه للحدث وبقي تيممه للخبث ( ولو تيممت بعد طهرها من حيضها ) أو نفاسها ( لحدث الحيض ) أو النفاس ( ثم أجنبت ) أو أحدثت ( لم يحرم وطؤها ) لبقاء حكم تيممها ( وإن تنوعت أسباب أحد الحدثين ونوى ) الاستباحة من ( أحدها أجزأ ) التيمم ( عن الجميع ) لأن حكمها واحد وهو إما إيجاب الوضوء أو الغسل .
وكطهارة الماء لكن لو نوى الاستباحة من أحدها على أن لا يستبيح من غيره .
لم يجزئه على قياس ما تقدم في الوضوء وأولى ( ومن نوى ) بتيممه ( شيئا ) أي استباحة شيء تشترط له الطهارة ( استباحه ) لأنه منوي ( و ) استباح ( مثله ) فمن نوى بتيممه صلاة الظهر مثلا فله فعلها وفعل مثلها كفائتة .
لأنهما في حكم صلاة واحدة ( و ) استباح ( دونه ) أي دون ما نواه كالنفل في المثال لأنه أخف .
ونية الفرض تتضمنه .
و ( لا ) يستبيح من نوى شيئا ( أعلى منه ) فمن نوى النفل لا يستبيح الفرض .
لأنه ليس منويا لا صريحا ولا ضمنا ( فإن نوى نفلا ) لم يصل إلا نفلا لما تقدم ( أو أطلق النية للصلاة ) بأن نوى استباحة الصلاة ولم ينو فرضا ولا نفلا ( لم يصل إلا نفلا ) لأن التعيين شرط .
ولم يوجد في الفرض وإنما أبيح النفل لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق .
والطواف كالصلاة فيما تقدم ( وإن نوى ) بتيممه ( فرضا ) كظهر أو عصر ( فعله و ) فعل ( مثله كمجموعة وفائتة و ) فعل ما ( دونه ) كمنذورة ونافلة لما تقدم ( فأعلاه ) أي أعلى ما يباح بالتيمم ( فرض عين ) كالصلوات الخمس ( فنذر ) صلاة ( ف ) فرض ( كفاية فنافلة فطواف نفل ) قال في الشرح وإن نوى نافلة أبيح له قراءة القرآن ومس المصحف والطواف لأن النافلة آكد من ذلك كله لكون الطهارة مشترطة لها بالإجماع .
قال وإن نوى فرض الطواف استباح نفله .
ولا يستبيح الفرض منه بنية النفل كالصلاة .
وقال في المبدع ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر كمس المصحف قال الشيخ تقي الدين ولو كان الطواف فرضا خلافا لأبي المعالي ( فمس مصحف فقراءة فلبث ) وسكوتهم عن الوطء يعلم أنه دون الكل ( ولو