رب المال .
( ويقسم الربح بينهما ) نصفين ( وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه تعارضتا ) أي البينتان وسقطتا ( وقسم ) الربح ( بينهما نصفين ) نص عليه في رواية مهنا .
واقتصر عليه في المغني لأن الأصل بقاء ملك رب المال عليه وتبع الربح لكن قد اعترف بنصف الربح منه للعامل فبقي الباقي على الأصل .
والمذهب تقدم بينة العامل كما قدمه أولا .
( وإن قال رب المال كان بضاعة ) فربحه لي ( وقال العامل كان قراضا ) فربحه لنا ( أو ) كان ( قرضا ) فربحه لي ( حلف كل منهما على إنكاره ما ادعاه خصمه ) لأن كلا منها منكر لما ادعاه خصمه عليه والقول قول المنكر .
( وكان للعامل أجرة ) مثل ( عمله لا غير ) والباقي لرب المال لأنه نماء ماله تابع له ( وإن خسر المال أو تلف ) المال ( فقال رب المال كان قرضا .
وقال العامل كان قراضا أو بضاعة .
فقول رب المال ) لأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان .
( وإن قال العامل ) في مال المضاربة ( ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت .
قبل قوله ) بيمينه لأنه أمين ( وإن قال غلطت ) في قولي ( أو نسيت أو كذبت لم يقبل ) قوله .
لأنه رجوع عن إقرار بحق لآدمي ولو خسر العامل واقترض ما تمم به رأس المال ليعرضه على ربه تاما فعرضه عليه وقال هذا رأس مالك فأخذه فله ذلك .
ولا يقبل رجوع العامل عن إقراره له ولا تقبل شهادة المقرض لأنه يجر بها إلى نفسه نفعا .
وليس له مطالبة رب المال بل العامل .
( وإن دفع رجل إلى رجلين مالا قراضا على النصف ) له والنصف لهما ( فنض المال وهو ) أي المال ( ثلاثة آلاف .
فقال رب المال رأس المال ألفان فصدقه أحدهما وقال الآخر بل هو ألف فقول المنكر مع يمينه .
فإذا حلف أنه ألف فالربح ألفان ونصيبه منهما خمسمائة ويبقى ألفان وخمسمائة يأخذ رب المال ألفين ) لأن الآخر يصدقه ( يبقى خمسمائة ربحا بين رب المال والعامل الآخر يقتسمانها أثلاثا لرب المال ثلثاها وللعامل ثلثها ) لأن نصيب رب المال من الربح نصفه ونصيب هذا العامل ربعه .
فيقسم بينهما باقي الربح على ثلاثة .
وما أخذه الحالف فيما زاد على قدر نصيبه كالتالف منهما والتالف يحسب في المضاربة من الربح .
( وإذا شرط المضارب النفقة ثم ادعى أنه أنفق من ماله وأراد الرجوع فله ذلك ) .
أي الرجوع ( ولو يعد رجوع المال إلى مالكه ) لأنه أمين .
فكان القول قوله كالوصي إذا ادعى النفقة على اليتيم .
( ولو دفع عبده أو ) دفع ( دابته إلى من يعمل بهما بجزء من