فجأة ( ولم يعرف مال المضاربة لعدم تعيين العامل له ) أي للمال ( وجهل بقاؤه فهو دين في تركته ) أي العامل ( لصاحبه أسوة الغرماء ) لأن الأصل بقاء المال في يد الميت واختلاطه بجملة التركة ولا سبيل إلى معرفة عينه فكان دينا .
ولأنه لا سبيل إلى إسقاط حق مالك المال ولا إلى إعطائه عينا من التركة لاحتمال أن تكون غير عين ماله .
فلم يبق إلا تعلقه بالذمة .
( وكذلك الوديعة ) إذا مات الوديع وجهل بقاؤه .
( ومثله لو مات وصي وجهل بقاء مال موليه ) فيكون دينا في تركته .
قلت وقياسه ناظر وقف وعامله إذا قبض للوقف شيئا ومات وجهل بقاؤه .
وقد وقعت مسألة الناظر وأفتيت فيها باللزوم .
( وإذا مات أحد المتقارضين أو جن ) جنونا مطبقا ( أو توسوس ) بحيث لا يحسن التصرف ( أو حجر عليه لسفه انفسخ القراض ) لأنه عقد جائز من الطرفين فبطل بذلك كالوكالة .
( فإن كان ) الميت أو المجنون ونحوه ( رب المال فأراد الوارث ) الجائز التصرف ( أو وليه ) إن لم يكن الوارث جائز التصرف ( إتمامه ) أي القراض أي البقاء عليه ( والمال نض جاز .
ويكون رأس المال ) الذي أعطاه الموروث ( وحصته من الربح رأس المال وحصة العامل من الربح شركة له مشاع ) وهذه الإشاعة لا تمنع صحة العقد .
لأن الشريك هو العامل وذلك لا يمنع التصرف .
( وإن كان المال عرضا وأرادوا ) أي الوارث مع العامل ( إتمامه ) أي القراض ( لم يجز لأن القراض قد بطل بالموت .
وكلام ) الإمام ( أحمد في جوازه محمول على أنه يبيع ويشتري بإذن الورثة كبيعه وشرائه بعد انفساخ القراض ) ذكره الموفق وللعامل بيع عروض واقتضاء ديون كفسخ والمالك حي .
( وإن كان ) الميت أو المجنون ونحوه هو ( العامل وأراد رب المال ابتداء القراض مع وارثه ) أي وارث العامل ( أو ) مع ( وليه ) إن لم يكن الوارث جائز التصرف ( والمال ناض جاز ) لعدم المانع .
( وإن كان ) المال ( عرضا .
لم يجز ) القراض عليه ( ورفع ) العرض ( إلى الحاكم فيبيعه ) ويقسم الربح على ما شرطا عند ابتداء المضاربة .
ولا يبيعه أحدهما بغير إذن الآخر لاشتراكهما فيه .
$ فصل ( والعامل أمين ) في مال المضاربة $ لأنه متصرف فيه بإذن مالكه على وجه لا يختص بنفعه فكان أمينا كالوكيل .
وفارق