بالمبيع أو نحوه .
( وقال الموكل بل البيع صحيح ف ) القول ( قوله ) لأنه يدعي الأصل وهو الصحة .
ولا يقبل إقرارهما عليه .
( ولا يلزمه رد ما أخذ من العوض ) لأن الظاهر أنه قبضه بحق .
( ويجوز التوكل بجعل معلوم ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم على ذلك جعلا ولأنه تصرف لغيره لا يلزمه فهو كرد الآبق .
( و ) يصح التوكيل أيضا ( بغير جعل ) إذا كان الوكيل جائز التصرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا في إقامة الحد وعروة في شراء شاة وعمرا وأبا رافع في قبول النكاح بغير جعل .
( ويستحق ) الوكيل ( الجعل مع الإطلاق ) بأن قال بع هذا ولك كذا ( قبل قبض ) الوكيل ( الثمن ) لأن البيع يتحقق قبل قبضه .
( ما لم يشترط عليه الموكل ) قبض الثمن فلا يستحقه قبله لعدم توفيته العمل .
( ولو قال ) موكل ( بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك .
صح ) نص عليه .
ورواه سعيد عن ابن عباس بإسناد جيد ولأنها عين تنمي بالعمل عليها فهو كدفع ماله مضاربة .
( ولا يصح ) التوكيل ( بجعل مجهول ) لفساد العوض ( ويصح تصرفه ) أي الوكيل ( ب ) عموم ( الإذن ) في التصرف .
( وله ) أي الوكيل حينئذ ( أجرة مثله ) لأنه عمل بعوض لم يسلم له ( وإذا قال ) رب دين ( لرجل ) مدين له ( اشتر لي بديني عليك طعاما ) أو غيره ففعل .
لم يصح لأنه لم يملكه إلا بقبضه .
( أو ) قال لرجل ( أسلفني ) وفي بعض النسخ أسلف لي ( ألفا من مالك في كر طعام ففعل ) أي فأسلف له ألفا كذلك ( لم يصح ) لأن المقترض لا يملك القرض إلا بقبضه فلا يصح تصرفه فيه قبله فلا يصح توكيله .
( فإن قال ) لرجل ( اشتر لي ) كذا ( في ذمتك ) واقبض الثمن عني من مالك صح .
( أو ) قال ( أسلف لي ألفا في كر طعام واقبض الثمن عني من مالك أو ) اقبض الثمن ( من الدين الذي لي عليك صح ) لأنه وكله في الشراء والإسلاف وفي الاقتراض منه أو القبض من دينه والدفع عنه .
وكل منها صحيح مع الانفراد فكذا مع الاجتماع .
( ولو كان له على رجل دراهم فأرسل إليه رسولا بقبضها فبعث إليه مع الرسول دينارا فضاع ) الدينار ( مع الرسول ف ) الدينار ( من مال باعث ) وهو المدين فيضيع عليه ( لأنه ) أي المرسل ( لم يأمره ) أي الوكيل ( بمصارفته إلا أن يخبر الرسول الغريم أن رب الدين أذن له في قبض الدينار عن الدراهم فيكون ) الدينار ( من ضمان الرسول ) لتغريره الغريم ( ولو كان لرجل عند آخر دنانير وثياب فبعث إليه رسولا فقال ) رب الدنانير والثياب ( خذ دينارا وثوبا .
فأخذ دينارين وثوبين فضاعت )