( ف ) على هذا ( إن تعذر قبضه ) لموت المشتري مفلسا ونحوه ( لم يلزمه ) أي الوكيل ( شيء ) من الثمن لأنه ليس بمفرط لكونه لا يملكه .
و ( كما لو ظهر المبيع مستحقا أو معيبا ) فإنه لا شيء على الوكيل في شرائه لعدم تفريطه .
( كحاكم وأمينه ) إذا باعا على صغير أو غائب وفات الثمن لا شيء عليهما .
( إلا أن يأذن ) الموكل ( له ) أي للوكيل ( في قبض الثمن ) فيملك قبضه ( أو تدل عليه ) أي على قبض الثمن ( قرينة مثل توكيله في بيع ثوب ) أو نحوه ( في سوق غائب عن الموكل أو ) في ( موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل ونحوه ) فيملك الوكيل قبضه لدلالة القرينة على الإذن في قبضه .
هذا أحد الوجوه جزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق واختاره الموفق وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى .
قال في الإنصاف وهو الصواب .
والوجه الثاني لا يملك قبض ثمنه مطلقا .
وهو المذهب كالحاكم وأمينه اختاره القاضي وغيره .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص وقدمه في الفروع .
والوجه الثالث يملكه مطلقا .
قال ابن عبدوس في تذكرته له قبض الثمن إن فقدت قرينة المنع .
وجزم بالثاني في المنتهى .
( ف ) على الأول إن أذنه .
أو دلت قرينة على القبض ( متى ترك ) الوكيل ( قبضه ) وسلم المبيع ففات الثمن ( ضمنه ) الوكيل لأنه يعد مفرطا ( وكذلك لو أفضى ) عدم القبض ( إلى ربا ) كبيع ربوي بآخر ( ولم يحضر الموكل ) فيقبضه الوكيل .
ذكره في التنقيح لأن القبض حينئذ من مقتضى العقد ( وكذا الحكم في قبض سلعة وكل في شرائها ) فلا يملك قبضها مطلقا ما لم يفض إلى ربا وعلى ما قدمه أو قرينة .
( وإن أمره بقبض دراهم أو ) أمره بقبض ( دينار لم يصارف بغير إذن ) الموكل لأن المصارفة عقد لم يأذن فيه ( وإن أخذ ) الوكيل في قبض دين ( رهنا أساء ) الوكيل لعدم الإذن ( ولم يضمن ) الوكيل الرهن إذا تلف بلا تفريط لأن صحيحه غير مضمون .
ففاسده لا ضمان فيه .
( ولا يسلم ) الوكيل ( المبيع قبل ) قبض ( ثمنه حيث جاز القبض ) أي حيث جاز له قبض ثمنه لأنه يعد مفرطا .
( أو حضوره ) أي إلا بحضور الموكل ( فإن سلمه ) أي سلم الوكيل المبيع بغير حضور الموكل ( قبل قبضه ) أي الثمن حيث جاز ( ضمن ) لما تقدم ( وكذا وكيل في شراء وقبض مبيع ) لا يسلم الثمن حتى يتسلم المبيع .
( وإن كان له ) أي الوكيل ( عذر مثل أن ذهب لينقد )