بدينار وأتاه بالأخرى فدعا له بالبركة .
فكان لو اشترى التراب لربح فيه .
وفي رواية قال هذا ديناركم وهذه شاتكم .
قال كيف صنعت فذكره .
رواه أحمد ولأنه حصل المأذون فيه وزيادة .
وكذا لو اشترى شاتين كل منهما تساوي دينارا ( وإن لم تساوه ) أي الدينار إحداهما فيما إذا اشترى شاتين أو لم تساو التي اشتراها بدون الدينار .
( لم يصح ) الشراء لأنه لم يحصل له المقصود فلم يقع البيع له لكونه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا .
( وإن باع ) الوكيل ( إحدى الشاتين ) اللتين اشتراهما بدينار ( لا ) إن باع ( كلتيهما بغير إذن ) الموكل ( صح ) البيع .
( إن كانت ) الشاة ( الباقية تساوي دينارا ) لما تقدم من حديث عروة بن الجعد .
( ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه ) لأنه إلزام لموكله بما لم يلتزمه وعقد الوكالة لا يقتضيه .
( وله ) أي الوكيل ( شرطه ) أي الخيار ( لنفسه ) ويكون له ولموكله .
وإن شرطه لنفسه فقط لم يصح ( و ) له شرطه ( لموكله ) لأنه زاده خيرا .
وتقدم أنه يختص بخيار مجلس لم يحضره موكله .
ويختص به موكلهما إن حضره .
قاله في المبدع .
( وليس له ) أي للوكيل ( شراء معيب ) أي لا يجوز له لأن الإطلاق يقتضي السلامة .
( فإن فعل ) أي اشترى معيبا ( غير عالم فله الرد ) بالعيب لقيامه مقام الموكل .
( وإن فعله ) أي اشترى الوكيل المعيب ( عالما ) بعيبه ( لزمه ) أي لزم البيع الوكيل ( ما لم يرض الموكل ) لأن الحق له ( وليس له ) أي للوكيل ( ولا لموكله رده ) أي ما اشتراه الوكيل عالما بعيبه لدخول الوكيل على بصيرة فيلزمه البيع إن لم يرضه موكله .
( وإن اشترى ) الوكيل ما علم عيبه ( بعين المال ) الذي وكل في الشراء به ( فكشراء فضولي ) فلا يصح على المذهب .
( وله ) أي للوكيل ( وللموكل رده ) أي رد ما اشتراه الوكيل غير عالم بعيبه .
أما الموكل فلأن حقوق العقد متعلقة به وأما الوكيل فلقيامه مقامه وتقدم .
( فإن حضر الموكل قبل رد الوكيل ) المعيب ( ورضي ) الموكل ( بالعيب لم يكن للوكيل رده ) لأن الحق للموكل وقد أسقطه بخلاف المضارب لأن له حقا ولا يسقط برضا غيره .
( وإن لم يحضر ) الموكل ( فأراد الوكيل الرد فقال له البائع توقف حتى يحضر الموكل فربما رضي بالعيب لم يلزمه ) أي الوكيل ( ذلك ) لأنه لا يأمن فوات الرد بهرب البائع .
فإن أخره لذلك فله الرد ( فلو أسقط الوكيل خياره فحضر موكله فرضي به ) أي المعيب ( لزمه ) البيع