كونها ( لم يزل ملكه عن بعضها بتلف ولا غيره ) من بيع أو هبة ونحوهما ( فإن تلف جزء منها ) أي السلعة ( ك ) قطع ( بعض أطراف العبد ) أو الأمة ( أو ذهبت عينه أو جرح ) جرحا تنقص به قيمته ( أو وطئت البكر أو تلف بعض الثوب أو انهدم بعض الدار ونحوه لم يكن للبائع الرجوع ) في العين ويكون أسوة الغرماء لما تقدم .
( وإن باع ) المشتري ( بعض المبيع أو وهبه أو وقفه فكتلفه ) فيمنع الرجوع ( هذا إن كانت ) السلعة ( عينا واحدة في مبيع وإن كانت عينين كعبدين ونحوهما ) كثوبين .
( وبقي واحدة ) وتلفت الأخرى ( رجع فيها ) أي الباقية لأنه وجدها بعينها .
فيدخل في العموم فيأخذها بقسطها من الثمن ويفرق بين هذه وبين ما إذا قبض بعض الثمن .
لأن المقبوض من الثمن يقسط على المبيع فيقع القبض من ثمن كل واحدة من العينين .
وقبض شيء من ثمن ما يريد الرجوع فيه مبطل له بخلاف التلف .
فإنه لا يلزم من تلف إحدى العينين تلف شيء من العين الأخرى .
( و ) معنى ( كون السلعة بحالها ) بأن ( لم تتغير صفتها بها يزيل اسمها كنسج غزل وخبز دقيق وعمل زيت صابونا وقطع ثوب قميصا ونجر خشب أبوابا ) أو رفوفا ( وعمل شريط إبرا ) وعمل حديد مسامير ونحوها ونحاس صحونا ونحوها .
( وطحن حب ) من بر أو نحوه ( أو ) كان ( حبا فصار زرعا أو عكسه ) بأن اشترى زرعا فحصده وصار حبا ( أو ) كان ( نوى ) فغرسه ( فنبت شجرا أو ) كان ( بيضا فصار فراخا ) ونحو ذلك فيمنع الرجوع ويكون ربها أسوة الغرماء لأنه لم يجد متاعه بعينه .
( و ) بأن ( لم يخلطها بما لا تتميز ) منه .
فلو كانت زيتا فخلطه بنحو زيت أو قمحا فخلطه بقمح .
فلا رجوع وقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه أي قدر عليه وتمكن من أخذه .
( و ) الشرط الخامس كون السلعة ( لم يتعلق بها حق من شفعة أو جناية بأن يشتري ) شقصا مشفوعا ثم يفلس أو يشتري ( عبدا ثم يفلس بعد تعلق أرش الجناية برقبته ) فلا رجوع للبائع .
ويكون أسوة الغرماء لسبق حق الشفيع لكونه ثبت بالبيع والبائع ثبت حقه بالحجر ولأن حق المجني عليه مقدم على الرهن المقدم على حق البائع فمنع بالأولى .
( فإن أبرأ الغريم ) المشتري ( من ) أرش ( الجناية فللبائع الرجوع ) لأنه وجد متاعه بعينه لم يتعلق به حق لغيره .
( وكذا لو أسقط الشفيع ) حقه من الشفعة ( أو ) أسقط ( المرتهن حقه ) من الرهن فللبائع ونحوه الرجوع .
لما