ولا غرامة مثل أن يلويها ونحوه .
لم يجز له إتلافها ) كالبهيمة الصائلة إذا اندفعت بدون القتل .
( فإن أتلفها في هذه الحالة غرمها ) لتعديه به ( وإن لم يمكنه إزالتها إلا بقطع ونحوه فله ذلك ولا شيء عليه ) .
كالصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل .
( وإن صالح ) رب الأغصان ( عن ذلك ) أي عن بقاء الأغصان بهوائه ( بعوض لم يصح ) الصلح ( رطبا كان الغصن أو يابسا ) لأن الرطب يزيد ويتغير واليابس ينقص .
وربما ذهب بالكلية .
( وفي المغني اللائق بمذهبنا صحته ) أي الصلح مطلقا ( واختاره ابن حامد وابن عقيل وجزم به جماعة ) منهم صاحب المنور .
وقدمه ابن رزين في شرحه لأن الحاجة داعية إلى ذلك لكثرتها في الأملاك المتجاورة وفي القلع إتلاف وضرر .
والزيادة المتجددة يعفى عنها كالسمن الحادث في المستأجر للركوب .
قال في المغني وكذلك قوله دعني أجري في أرضك ماء ولك أن تسقي به ما شئت .
وتشرب منه ونحو ذلك .
( وإن اتفقا ) أي رب الهواء والأغصان ( على أن الثمرة ) أي ثمرة الأغصان الحاصلة بهواء الجار ( له ) أي لصاحب الهواء ( أو ) أن الثمرة ( بينهما .
جاز ) الصلح لأنه أسهل من القطع .
( ولم يلزم ) الصلح فلكل منهما إبطاله متى شاء لأنه مجرد إباحة من كل منهما لصاحبه .
وصحة الصلح هنا مع جهالة العوض وهو الثمرة خلاف القياس لخبر مكحول يرفعه أيما شجرة ظللت على قوم فهم بالخيار بين قطع ما ظلل أو أكل ثمرها .
( وفي المبهج في الأطعمة ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين ) ومعناه أيضا لابن القيم في أعلام الموقعين .
لأن إبقاءه إذن عرفا في تناول ما سقط منه .
( وإن امتد من عروق شجرة إلى أرض جاره ) ولو مشتركة .
( فأثرت ) العروق ( ضررا كتأثيره ) أي الممتد ( في المصانع وطي ) أي بنا ( الآبار وأساس الحيطان أو ) كتأثيره في ( منعها ) أي الأرض التي امتدت إليها العروق ( من نبات شجر أو ) نبات ( زرع لصاحب الأرض أو لم يؤثر ) الممتد شيئا من ذلك ( فالحكم في قطعه ) أي إزالته ( و ) في ( الصلح عنه كالحكم في الأغصان ) على ما تقدم من التفصيل والخلاف .
( إلا أن العروق لا ثمر لها ) بخلاف الأغصان .
( فإن اتفقا على أن ما ) ي ( نبت من عروقها لصاحب الأرض ) كله ( أو جزءا معلوما منه .
فكالصلح على الثمرة ) فيصح جائزا لازما قياسا على الثمرة .
( فإن ) وقع الصلح على ذلك و ( مضت مدة ثم أبى صاحب الشجرة دفع نباتها ) أو ثمرتها ( إلى صاحب الأرض