الحوالة ( بالخمسة على خمسة من العشرة ) للمرافقة .
( ولا يضر اختلاف سببي الدينين ) بأن يكون أحدهما عن قرض والآخر ثمن مبيع أو نحوه .
الشرط ( الثالث أن تكون ) الحوالة ( بمال معلوم على مال معلوم مما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها .
كمعدود ومذروع ) لأنها إن كانت بيعا فلا يصح في مجهول .
وإن كانت تحول الحق فيعتبر فيها التسليم والجهالة تمنع منه .
ولا تصح فيما لا يصح السلم فيه كالجوهر .
وإن أحال بإبل الدية على إبل القرض لم يصح على المذهب من أنه يرد القيمة .
لاختلاف الجنس وإن كان بالعكس لم يصح مطلقا .
وفي الحوالة بإبل الدية على من عليه مثلها وجهان .
قال القاضي تصح لأنها تختص بأقل ما يقع عليه الاسم في السن والقيمة وسائر الصفات .
والوجه الثاني لا تصح لأنها مجهولة .
( قال الشيخ الحوالة على ماله في الديوان ) ومثله الحوالة على ماله في الوقف ( إذن في الاستيفاء فقط ) كما تقدم .
( وللمحتال ) إذن ( الرجوع ) كعزل الوكيل نفسه ( ومطالبة محيله ) بدينه .
لأنه لم يبرأ منه بوفاء ولا إبراء ولا حوالة حقيقة .
الشرط ( الرابع أن يحيل برضاه ) قال في المبدع بغير خلاف لأن الحق عليه .
فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه .
( ولا يعتبر رضا المحال عليه ) لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله .
وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه كالوكيل .
( ولا ) يعتبر أيضا ( رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئا .
فيجب ) على من أحيل على مليء ( أن يحتال ) لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع .
( فإن امتنع ) المحتال ( أجبر على قبولها ) أي الحوالة للخبر ( ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة قبل الأداء وقبل إجبار ) الحاكم ( المحتال على قبولها ) أي الحوالة .
فلا رجوع له على المحيل لو مات المحال عليه أو أفلس أو جحد بعد ذلك وتقدم .
وفسر الإمام أحمد المليء فقال هو أن يكون قادرا بماله وقوله وبدنه .
فلذلك قال ( وتعتبر الملاءة في المال والقول والبدن ) وجزم به في المحرر والنظم والفروع والفائق والمنتهى وغيرها .
زاد في الرعاية الصغرى والحاويين ( وفعله ) وزاد في الكبرى عليهما ( وتمكنه من الأداء .
ف ) الملاءة ( في المال القدرة على الوفاء .
و ) الملاءة ( في القول أ ) ن ( لا يكون مماطلا .
و ) الملاءة ( في البدن إمكان حضوره مجلس الحكم ) هذا معنى كلام الزركشي .
والظاهر أن فعله يرجع إلى عدم المطل إذ الباذل غير مماطل .