الصحيحة .
فمنها ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع .
وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل .
( وهي عقد إرفاق ) منفرد بنفسه ليس محولا على غيره .
( لا خيار فيه وليست ) الحوالة ( بيعا ) لأنها لو كانت بيعا لكانت بيع دين بدين ولما جاز التفرق قبل القبض لأنها بيع مال الربا بجنسه .
ولجازت بلفظ البيع وبين جنسين كالبيع كله .
ولأن لفظها يشعر بالتحول .
وليست أيضا في معنى البيع لعدم العين فيها ( بل ) الحوالة ( تنقل المال ) المحال به ( من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ) لما سبق من أنها مشتقة من التحول أو التحويل .
وفيها شبه بالمعارضة من حيث إنها دين بدين وشبه بالاستيفاء من حيث براءة المحيل بها .
ولترددها بينهما ألحقها بعض الأصحاب بالمعاوضة وبعضهم بالاستيفاء وتلزم بمجرد العقد .
( فلا يملك المحتال على المليء ) الرجوع على المحيل بحال لأن الحق انتقل .
فلا يعود بعد انتقاله .
هذا إذا اجتمعت شروطها لأنها براءة من دين ليس فيها قبض ممن هو عليه ولا ممن يدفع عنه .
أشبه ما لو أبرأه من الدين .
( ولا ) يملك ( المحتال ) ولو على غير مليء ( برضاه ) بالحوالة ( إذا لم يشترط يسار المحتال عليه وجهله ) أي يساره ( أو ظنه مليئا ) ثم تبين خلافه ( الرجوع على المحيل بحال .
أي سواء أمكن استيفاء الحق ) من المحال عليه ( أو تعذر ) استيفاؤه ( لمطل أو فلس أو موت وكذا ) لو تعذر استيفاؤه ( الجحود .
صرح به في الفروع وغيره ) بأن جحد المحال عليه الدين وحلف .
( ولعل المراد ) بأنه لا يرجع مع الجحود ( إذا كان المحتال يعلم الدين أو صدق ) المحتال ( المحيل عليه ) أي على أن دينه بذمة المحال عليه الجاحد .
( أو ثبت ) الدين ( ببينة ثم ماتت ونحوه ) بأن أقر المحتال عليه أولا ثم أنكر ( أما إن ظنه ) أي ظن المتحال الدين ( عليه ) أي على المحال عليه ( فجحد ) المحال عليه الدين ( ولم يمكن إثباته .
فله ) أي المحتال ( الرجوع عليه ) أي على المحيل لأن الأصل بقاء دينه عليه .
ولم تتحقق براءته منه .
( وتصح ) الحوالة ( بلفظها ) كأحلتك بدينك على فلان ( أو معناها الخاص ) كأتبعتك بدينك على فلان ونحوه لدلالته على المقصود .
( ولا تصح ) الحوالة ( إلا بشروط ) أربعة ( أحدها أن يحيل على دين مستقر في ذمة المحال عليه ) لأن ما ليس بمستقر عرضة للسقوط .
ومقتضى الحوالة إلزام المحال عليه بالدين مطلقا