أي الوضوء ( بعد ذلك ) أي إذا توضأ الجنب لما تقدم ثم أحدث قبله لم يضره ذلك فلا تسن له إعادته لأن القصد التخفيف أو النشاط وظاهر كلام الشيخ تقي الدين يتوضأ لمبيته على إحدى الطهارتين ( ويكره ) للجنب ونحوه ( تركه ) أي الوضوء ( لنوم فقط ) لظاهر الحديث ولا يكره تركه لأكل وشرب ومعاودة وطء ( ولا يكره أن يأخذ الجنب ونحوه ) كالحائض والنفساء شيئا ( من شعره وأظفاره ) وتقدم ( ولا أن يختضب قبل الغسل نصا ) .
$ فصل في مسائل من أحكام الحمام $ وآداب دخوله وأجود الحمامات ما كان شاهقا عذب الماء معتدل الحرارة معتدل البيوت قديم البناء ( بناء الحمام وبيعه وشراؤه وإجارته ) مكروه لما فيه من كشف العورة والنظر إليها .
ودخول النساء إليه ( وكسبه وكسب البلان والمزين مكروه ) قال في الرعاية وحمامية النساء أشد كراهة ( قال ) الإمام أحمد ( في الذي يبني حماما للنساء ليس بعدل ) وقال في رواية ابن الحكم لا تجاز شهادة من بناه للنساء وحرمه القاضي وحمله الشيخ تقي الدين على غير البلاد الباردة ( وللرجل دخوله إذا أمن وقوع محرم بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس ) ومسها ( و ) يسلم من ( نظرهم إلى عورته ) ومسها لما روي أن ابن عباس دخل حماما كان بالجحفة وروي عنه صلى الله عليه وسلم أيضا ( فإن خافه ) أي الوقوع في محرم بدخول الحمام ( كره ) دخوله ( وإن علمه ) أي الوقوع في محرم ( حرم ) دخوله لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر .
ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام رواه أحمد .
وقال أحمد إن علمت أن كل من يدخل الحمام عليه إزار فادخله وإلا فلا تدخل ( وللمرأة دخوله ) أي الحمام ( بالشرط المذكور ) بأن تسلم من النظر إلى عورات النساء ومسها ومن النظر إلى عورتها ومسها ( ولوجود عذر من حيض أو نفاس أو جنابة أو مرض أو حاجة إلى الغسل ) لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات