( وحتى حشفة أقلف ) أي غير مجنون ( إن أمكن تشميرها ) بأن كان مفتوقا لأنها في حكم الظاهر ( و ) حتى ( ما تحت خاتم ونحوه فيحركه ) ليتحقق وصول الماء إلى ما تحته ( و ) حتى ( ما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها ) لأنه في حكم الظاهر ( ولا ) يجب غسل ( ما أمكن من داخله ) أي فرج لأنه إما في حكم الباطن على ما ذكره .
وإما في حكم الظاهر وعفى عنه للمشقة وتقدم ( و ) لا غسل ( داخل عين ) بل ولا يستحب ولو أمن الضرر ( وتقدم في الوضوء فإن كان على شيء من محل الحدث ) الأصغر أو الأكبر ( نجاسة ) لا تمنع وصول الماء إلى البشرة بدليل ما تقدم ( ارتفع الحدث قبل زوالها كالطاهرات ) على محل الحدث التي لا تمنع وصول الماء .
وقدم المجد في شرحه وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير وصححوه أن الحدث لا يرتفع إلا مع آخر غسلة طهر عندها قال الزركشي وهو المنصوص عن أحمد .
وقال في النظم هو الأقوى .
$ فصل ( ويسن أن يتوضأ بمد $ وهو مائة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم ) إسلامي ( و ) بالمثاقيل ( مائة وعشرون مثقالا و ) بالأرطال ( رطل وثلث رطل عراقي وما وافقه ) أي الرطل العراقي في زنته من البلدان ( ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية مصري وما وافقه وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وما وافقه وأوقيتان وستة أسباع أوقية حلبية وما وافقه وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية وما وافقه وأوقيتان وسبعا أوقية بعلية وما وافقه و ) يسن أن ( يغتسل بصاع وهو ) أربعة أمداد فهو ( ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم وأربعمائة وثمانون مثقالا وخمسة أرطال وثلث رطل عراقي بالبر الرزين ) الجيد وهو المساوي للعدس في زنته ( نص عليهما ) أي على أن الصاع خمسة أرطال وثلث وأنه بالبر الرزين .
وذلك لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع متفق عليه وقال لكعب بن عجرة أطعم ستة مساكين فرقا من طعام قال أبو عبيد لا اختلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلاثة آصاع .
والفرق بفتح الراء ستة عشر