البر ( فإن كان فيها تراب ونحوه ) كزوان ( يأخذ وضعا من المكيال لم يجز ) له تسليمها كذلك .
ولا يجبر المسلم على قبولها كذلك .
( وإن كان ) التراب أو نحوه ( يسيرا لا يؤثر لزمه ) أي المسلم ( أخذه ) لأنه متعارف ( ولا يلزمه ) أي المسلم ( أخذ التمر ) المسلم فيه ( ونحوه ) كالزبيب وسائر الفواكه اليابسة التي يصح فيها السلم ( إلا جافا ) جفافه المعتاد ( ولا يلزم أن يتناهى جفافه ) لما تقدم من أنه ليس له إلا أقل ما يقع عليه الصفة .
( ولا يلزمه ) أي المسلم ( أن يقبل معيبا ) لأن الإطلاق يقتضي السلامة .
( فإن قبضه ) أي المسلم فيه ( فوجده معيبا فله إمساكه مع الأرش كما تقدم .
وله رده والمطالبة بالبدل ) سليما ( كالمبيع ) غير المعين .
$ فصل الشرط ( الخامس ) للسلم $ ( أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله ) بكسر الحاء أي وقت حلوله غالبا لوجوب تسليمه إذن ( سواء كان ) المسلم فيه ( موجودا حال العقد أو معدوما ) كالسلم في الرطب والعنب زمن الشتاء إلى الصيف ( فإن كان ) المسلم فيه ( لا يوجد فيه ) أي في وقت حلوله ( أو لا يوجد ) فيه ( إلا نادرا كالسلم في الرطب والعنب إلى غير وقته .
لم يصح ) السلم لأنه لا يمكن تسليمه غالبا عند وجوبه .
أشبه بيع الآبق وأولى ( وإن أسلم في ثمرة نخلة بعينها أو ) أسلم ( في ثمرة بستان بعينه بدا صلاحه أولا أو ) أسلم ( في زرعه ) أي زرع بستان بعينه ( استحصد ) أي طلب الحصاد بأن اشتد حبه ( أولا أو ) أسلم في ثمرة أو زرع ( قرية صغيرة أو ) أسلم في ( نتاج فحل فلان غنمه ونحوه .
لم يصح ) السلم في ذلك كله لأنه لا يؤمن انقطاعه .
ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسلف إليه يهودي في تمر حائط بني فلان .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما في حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى رواه ابن ماجه وغيره .
قال ابن المنذر المنع منه كالإجماع لاحتمال الجائحة .
( وإن أسلم إلى محل ) أي وقت ( يوجد فيه عاما فانقطع وتعذر حصوله أو ) حصول ( بعضه إما لغيبة المسلم إليه ) وقت وجوبه ( أو بعجزه عن التسليم حتى عدم المسلم فيه أو لم تحمل الثمار تلك السنة وما أشبهه