أي الزرع بائع ونحوه ( قبل أوان الحصاد لينتفع بالأرض في غيره ) أي غير ذلك الزرع ( لم يملك ) البائع ونحوه ( الانتفاع بها ) لانقطاع ملكه عنها ( كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة إلا في ) أ ( شهر .
فتكلف ) البائع ( نقله في يوم لينتفع بالدار في غيره بقية الشهر ) لم يملك ذلك لأن ملكه قد انقطع عنها .
وإنما أمهل للتحول بحسب العادة .
دفعا لضرره حيث تكلفه فقد رضي به .
$ فصل ( ومن باع نخلا قد تشقق طلعه ) $ بكسر الطاء بخلاف العنقود .
قاله في الحاشية ( ولو لم يؤبر ) أي يلقح والتلقيح وضع طلع الفحال في طلع الثمر ( أو ) باع نخلا فيه ( طلع فحال تشقق يراد للتلقيح ) صفة لطلع فحال أو حال منه ( أو صالح به ) أي بالنخل المذكور ( أو جعله صداقا أو ) جعله ( عوض خلع ) أو طلاق أو عتق ( أو ) جعله ( أجرة ) أو جعالة ونحوه ( أو رهنه .
أو وهبه أو أخذه ) تبعا للأرض ( بتشققه .
فالتمر فقط دون العراجين ونحوها ) كليف وجريد وخوص ( لمعط ) من بائع وواهب ومصدق وراهن ونحوهم لقول ابن عمر .
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع متفق عليه والحكم منوط بالتشقيق .
وإن لم يؤبر لصيرورته في حكم عين أخرى .
وإنما نص على التأبير لملازمته التشقق غالبا ( متروكا ) أي الثمر ( في النخل إلى الجذاذ .
وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرها ) ولا يلزمه قطعها في الحال .
إذ التفريغ جار على العرف ( و ) أوان الجذاذ ( في غير النخل حين يتناهى إدراكه ) أي الثمر ( سواء استحقها ) البائع ونحوه و ( بشرطه ) بأن باع ونحوه قبل التشقق والظهور واشتراطها ( أو ) استحقها ( بظهورها ) بأن باع ونحوه بعد التشقق ونحوه فترك إلى أوان أخذها في الموضعين لما تقدم .
( ما لم تجر عادة بأخذه ) أي ثمر النخل ( بسرا أو كان بسره خيرا من رطبه .
فإنه يجزه حين تستحكم حلاوة بسره ) للعادة ( وإن قيل إن بقاءه في شجره خير له أبقى ) كما سلف وفي نسخ وأبقى .
فإن وصلية وقوله وأبقى أي إلى أن يصير بسرا ( فإن لم يشترط ) المبتاع ونحوه ( قطعه ولم تتضرر الأصول ببقائه فإن شرط ) المبتاع ونحوه ( قطعه أو تضرر