وقول الحمد لله رب العالمين ( و ) كآية ( الركوب ) ! < سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون > ! وكذا آية النزول ! < وقل رب أنزلني منزلا مباركا > ! وله أن ينظر في المصحف من غير تلاوة و أن ( يقرأ عليه وهو ساكت ) لأنه في هذه الحالة لا ينسب إلى القراءة قاله أبو المعالي ( ويمنع كافر من قراءت ) ه ( آية ولو رجي إسلامه ) قياسا على الجنب وأولى ( ولجنب ) ونحوه ( عبور مسجد ولو لغير حاجة ) لقوله تعالى ! < ولا جنبا إلا عابري سبيل > ! وهو الطريق .
وروى سعيد بن منصور عن جابر قال كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا وحديث عائشة إن حيضتك ليست في يدك رواه مسلم شاهد بذلك وقيل لحاجة فقط .
ومشى عليه في المختصر ومن الحاجة كونه طريقا قصيرا لكن كره أحمد اتخاذه طريقا ( وكذا حائض ونفساء مع أمن تلويثه ) أي المسجد فلهما عبوره كالجنب ( وإن خافتا ) أي الحائض والنفساء ( تلويثه ) أي المسجد ( حرم ) دخولهما فيه ( كلبثهما فيه ) مطلقا ( ويأتي في الحيض ويمنع من عبوره واللبث فيه السكران ) لقوله تعالى ! < لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى > ! و يمنع منه ( المجنون ) لأنه أولى من السكران بالمنع ( ويمنع ) من المسجد ( من عليه نجاسة تتعدى ) لأنه مظنة تلويثه ( ولا يتيمم لها ) أي للنجاسة التي تتعدى إن احتاج اللبث ( لعذر ) وقال بعضهم يتيمم لها للعذر .
قال في الفروع وهذا ضعيف ( ويسن منع الصغير منه ) نقل مهنا ينبغي أن تجنب الصبيان المساجد .
قال في الآداب الكبرى أطلقوا العبارة .
والمراد والله أعلم إذا كان صغيرا لا يميز لغير مصلحة ولا فائدة اه .
فلهذا يقال ( ويمنع من اللعب فيه إلا لصلاة وقراءة ويكره اتخاذ المسجد طريقا ) نصا ( ويأتي في الاعتكاف ويحرم على جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما اللبث فيه ) أي المسجد لقوله تعالى ! < ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا > ! ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود ( ولو مصلى عيد لأنه مسجد ) لقوله صلى الله عليه وسلم