( بمثله من التمر ) فلا يجوز بيعها بخرصها رطبا ولا بزيادة عن خرصها أو أنقص منه ( كيلا ) أي يكون التمر المشترى به كيلا ( معلوما لا جزافا ) لقوله في الحديث رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا ولأن الأصل اعتبار الكيل من الجانبين .
سقط في أحدهما وأقيم الخرص مقامه للحاجة .
فيبقى الآخر على مقتضى الأصل .
( فيما دون خمسة أوسق ) لقول أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها فيما دون خمسة أو خمسة أوسق متفق عليه .
شك داود بن الحصين أحد رواته .
فلا يجوز في الخمسة لوقوع الشك فيها ( لمن به حاجة إلى أكل الرطب ) لما تقدم من الحديث .
وما جاز للحاجة لا يجوز عند عدمها .
كالزكاة للمساكين ( ولا نقد معه ) أي مع المشتري لما تقدم في حديث زيد .
( فيصح ) بيع العرايا بهذه الشروط .
( ولو ) كان ثمر النخل أي الرطب الذي على رؤوس النخل ( غير موهوب لبائعه ) أي لا يشترط في العرية أن تكون موهوبة لبائعها خلافا للخرقي وصاحب التلخيص .
( فإن كان ) الرطب في العرية .
وفي نسخ فإن كانت أي العرية ( خمسة أوسق فأكثر بطل ) البيع ( في الجميع ) لما تقدم من حديث أبي هريرة .
( ويشترط فيها ) أي في العرايا ( حلول وقبض من الطرفين في مجلس بيعها .
فالقبض في نخل بتخليته ) أي تخلية البائع بين المشتري وبينه ( و ) القبض ( في تمر بكيله ) لما تقدم .
( ولو أسلم أحدهما ) ما عليه ( ثم مشيا معا إلى الآخر فتسلمه .
صح ) البيع لعدم التفرق قبل القبض ( ولو باع رجل عارية من رجلين فأكثر وفيها ) أي في معرية ( أكثر من خمسة ) أوسق ( جاز ) البيع حيث كان ما أخذه كل واحد دون خمسة أوسق ( فلا ينفذ ) البيع ( في حق البائع ) بخمسة أوسق ( بل ينفذ في حق المشتري .
وإن اشترى ) إنسان ( عريتين فأكثر من رجلين فأكثر وفيهما أقل من خمسة أوسق جاز ) البيع لوجود شرطه .
وإن كان فيهما خمسة أوسق فأكثر لم يجز ( ولا يجوز بيع العرية لغني ) معه نقد يشتري به .
لمفهوم ما تقدم .
( ولو باعها ) أي العرية لواهبها تحرزا من دخول صاحب العرية أو من دخول غيره لا لحاجة الأكل لم يجز لما سبق ( أو اشتراها ) أي العرية ( ب ) مثل ( خرصها رطبا لم يجز ) لما سبق ( ولو احتاج ) إنسان ( إلى أكل التمر ولا ثمن معه إلا الرطب لم يبعه به ) أي بالتمر .
( فلا تعتبر حاجة البائع ) لأن الرخصة لا يقاس عليها وقال أبو بكر والمجد بجوازه .
وهو بطريق التنبيه لأنه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة