عنه لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت ( غير شهيد معركة ومقتول ظلما ) فلا يغسلان ( ويأتي ) ذلك مفصلا في محله .
( الخامس ) ( خروج حيض ) لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي متفق عليه وأمر به أم حبيبة وسهلة بنت سهيل وحمنة وغيرهن يؤيده قوله تعالى ! < فإذا تطهرن فأتوهن > ! أي إذا اغتسلن فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها فدل على وجوبه عليها وإنما وجب بالخروج إناطة للحكم بسببه .
والانقطاع شرط لصحته وكلام الخرقي يدل على أنه يجب الانقطاع وهو ظاهر الأحاديث .
وتظهر فائدة الخلاف إذا استشهدت الحائض قبل الانقطاع فإن قلنا يجب الغسل بخروج الدم وجب غسلها للحيض .
وإن قلنا لا يجب إلا بالانقطاع لم يجب الغسل .
لأن الشهيد لا يغسل ولم ينقطع الدم الموجب للغسل .
قاله المجد وابن عبيدان والزركشي وصاحب مجمع البحرين والمبدع والرعاية والفروع وغيرهم .
قال الطوفي في شرحه وعلى هذا التفريع إشكال وهو أن الموت إما أن ينزل منزلة انقطاع الدم أو لا .
فإن نزل منزلته للزم وجوب الغسل لتحقق سبب وجوبه وشرطه على القولين وإن لم ينزل منزلة انقطاع الدم فهي في حكم الحائض على القولين .
فلا يجب غسلها لأنا إن قلنا الموجب هو الانقطاع فلم يوجد .
وإن قلنا الخروج لم يوجد شرطه وهو الانقطاع .
نعم ينبني عليهما لو علق عتقا أو طلاقا على ما يوجب غسلا .
وقع بالخروج على الأول .
وبالانقطاع على الثاني ( فإن كان عليها ) أي الحائض ( جنابة فليس عليها أن تغتسل ) للجنابة ( حتى ينقطع حيضها نصا ) لعدم الفائدة ( فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح ) غسلها لها ( بل يستحب ) تخفيفا للحدث ( ويزول حكم الجنابة ) لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر .
قاله في الشرح ( ويأتي أول الحيض ) .
( السادس ) المتمم للموجبات ( خروج نفاس ) قال في المغني لا خلاف في وجوب الغسل بهما اه .
وفيه ما تقدم في الحيض ( وهو ) أي النفاس ( الدم الخارج بسبب الولادة ) ويأتي مفصلا في آخر الحيض ( ولا يجب ) الغسل ( بولادة عريت عن دم ) لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص ( فلا يبطل الصوم ) بالولادة العارية عن الدم ( ولا يحرم