بغير أصلي كإيلاج رجل في قبل الخنثى ) المتضح الذكورية أو المشكل بلا إنزال .
لعدم الفرج الأصلي بيقين ( أو إيلاج الخنثى ) الواضح الأنوثة أو المشكل ( ذكره في قبل أو دبر بلا إنزال ) لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين ( وكذا لو وطىء كل واحد من الخنثيين المشكلين الآخر بالذكر في القبل ) لاحتمال زيادتهما أو زيادة أحدهما ( أو ) وطىء كل واحد من الخنثيين الآخر بالذكر في ( الدبر ) لاحتمال زيادة الذكرين ( وإن تواطأ رجل وخنثى في دبريهما فعليهما الغسل ) لأن دبر الخنثى أصلي قطعا .
وقد وجد تغييب حشفة الرجل فيه ( وإن وطىء الخنثى بذكره امرأة وجامعه ) أي ذلك الخنثى ( رجل في قبله فعلى الخنثى الغسل ) لأنه إن كان ذكرا فقد غيب ذكره في فرج أنثى وإن كان أنثى فقد جومعت في قبلها الأصلي ( وأما الرجل والمرأة فيلزم أحدهما الغسل لا بعينه ) لأن الخنثى لا يخلو عن أن يكون رجلا فيجب الغسل على المرأة أو يكون أنثى فيجب الغسل على الرجل .
والاحتياط أن يتطهرا على ما تقدم وإن أراد أن يأتم أحدهما بالآخر أو يصافه وحده .
اغتسلا على ما تقدم عن صاحب المنتهى ( ولو قالت امرأة بي جني يجامعني كالرجل فعليها الغسل ) وقال في المبدع لا غسل لعدم الإيلاج والاحتلام .
ذكره أبو المعالي .
وفيه نظر .
قال ابن الجوزي في قوله تعالى ! < لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان > ! دليل على أن الجني يغشى المرأة كالأنسي .
وفيه نظر .
لأنه لا يلزم من الغشيان الإيلاج لاحتمال أن يكون إيلاجه عن ملابسته ببدنه خاصة .
انتهى .
قلت وعلى ما ذكره المصنف لو قال رجل بي جنية أجامعها كالمرأة فعليه الغسل ( والأحكام المتعلقة بتغييب الحشفة كالأحكام المتعلقة بالوطء الكامل ) من وجوب الغسل والبدنة في الحج وإفساد النسك قبل التحلل الأول وتقرر الصداق والخروج من الفيئة في الإيلاء وغير ذلك مما يأتي في أبوابه ( وجمعها بعضهم فبلغت أربعمائة ) حكم ( إلا ثمانية أحكام ذكره ابن القيم في تحفة المودود في أحكام المولود ) ومن تتبع ما يأتي يظفر بأكثرها