وتشوف الشارع إليه .
ومحله إذا لم يحكم به من يراه .
وإلا نفذ كما تقدم .
( ويضمنه ) أي يضمن المشتري المقبوض ببيع فاسد ( كالغصب .
ويلزمه ) أي المشتري ( رد لنماء المنفصل والمتصل وأجرة مثله مدة بقائه في يده ) انتفع به أو لا .
( وإن نقص ) بيده ( ضمن نقصه .
وإن تلف ) أو أتلف ( فعليه ضمانه بقيمته ) يوم تلف ببلد قبضه فيه إن كان متقوما وإلا فبمثله .
( وإن كانت ) المبيعة بعقد فاسد ( أمة فوطئها ) المشتري ( فلا حد عليه ) للشهبة بالاختلاف فيه .
( وعليه مهر مثلها وأرش بكارتها ) فلا يندرج في مهرها بخف الحرة .
( والولد حر ) للشبهة ( وعليه قيمته ) لأنه فوته على مالكه باعتقاد الحرية ( يوم وضعه ) لأنه أول أوقات إمكان تقويمه .
( وإن سقط ) الولد ( ميتا ) بغير جناية ( لم يضمنه ) كولد المغصوبة .
( وعليه ) أي على المشتري ( ضمان نقص الولادة ) لحصوله بيده العادية ( وإن ملكها الواطىء ) لها في العقد الفاسد بعد أن حملت منه فيه ( لم تصر أم ولد ) له بذلك الحمل لأنه لم يكن مالكا لها إذ ذاك .
( ويأتي ) ذلك ( في أواخر الخيار في البيع .
و ) يأتي في ( الغصب ) أيضا مفصلا .
$ باب يذكر فيه أقسام الخيار في البيع والتصرف في المبيع $ قبل قبضه ( وقبضه والإقالة ) وما يتعلق بذلك .
( الخيار اسم مصدر اختار ) يختار اختيارا لا مصدره لعدم جريانه على الفعل .
( وهو ) أي الخيار في بيع وغيره ( طلب خير الأمرين ) وهما هنا الفسخ والإمضاء .
( وهو ) أي الخيار ( على ) ما هنا بحسب أسبابه ( سبعة أقسام ) وتقدم الثامن كما يأتي التنبيه عليه في كلامه .
( أحدها خيار المجلس ) بكسر اللام وأصله مكان الجلوس .
والمراد هنا مكان التبايع على أي حال كانا .
( فيثبت ) خيار المجلس ( ولو لم يشترطه ) العاقد ( في البيع ) متعلق بيثبت .
لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا متفق عليه .
من حديث ابن عمر وحكيم بن حزام .
وحمله على أنهما بالخيار قبل العقد غير صحيح لرواية إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار فجعل لهما الخيار بعد تبايعهما .
( و ) يثبت